2210 - كفَّارة الظِّهار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:34
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال كفار على الترتيب كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون منكم النساء ثم يعودون لما قال فتحيوا رقبة مؤمنة فبدأ بعدقي الرقبة ثم قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن
لم يستطع فيطعم ستين مسكية كما رتبت الآية يكون بالترتيب الكفار تكون على الترتيب واختلف أهل العلم في الرقبة هل يفترض أن تكون مؤمنة أو لا يفترض هنا ما ذكر مؤمنة قال فتحيوا رقبة من قبل
أن يتماسى ما قال مؤمنة طيب وكذلك في الحلف في اليمين كفارة اليمين فكفارة وإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسونت أو تحريروا رقبة وأطلقها ولم يقل مؤمنة وين قال مؤمنة في
القتل وما كان لمؤمن يقتل مؤمنة إلا خطأ ومن قتل مؤمنة خطأ فتحيوا رقبة مؤمنة وديت مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فهناك ذكر مؤمنة العتق رقبة عقوبة في الإسلام أو كفارة فهي مؤمنة بدليل
آية القتل فحملوا جميع هذه الكفارات على آية القتل وهي أن نقيدها بمؤمنة خاصة لما جاء أيضا معاوية بن الحكم السلمي لما لطم جاريته
ثم ندم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وقع كيت وكيت وقال وريد أن أعتقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتني بها فجاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وقال من أنا قالت أنت
رسول الله قالت أين قال لها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة قالوا إذا لا بد رقبة أن تكون مؤمنة حتى يكون العتق قالوا كذلك من حيث النظر الرقبة المؤمنة هي اللي تستفيد هي
الرقبة تستفيد يعني يصير حرا وكذلك الكافرة كان عبد عند المسلمين وخليته يروح لها لا شو استفاد شو ماذا استفادت الأمة منه فالأصل هذا الاستفادة تكون للرقبة المؤمنة هذا قول أكثر أهل
العلمنا الرقبة تقيد بمؤمنة تقيد بمؤمنة والبعض ذهب إلى أنه لا يشترط أن تكون مؤمنة والظاهر والله العلمي لا بد أن تكون مؤمنة رقبة مؤمنة قال يعني يستفاد منها يعني ما تكون ما يكون أخرس
ما يكون أعمى ما يكون عور ما يكون كذا لأنه ما يستفاد منه والصحيح والعلم عند الله تعالى هذا التقييم ما له دليل لأنه ما نصت الآية عليه ولا حديث أنه لا يكون أعور لا يكون أعمى لا يكون
كذا ما في دليل على هذا نفع به أخذوها من باب الانتفاع به فلذلك قال لابد تكون الرقمة من ما ينتفع به وأما قوله لكل مسكين مد بر أو نص صاع هذه مسألة يعني مفردات المذهب وهي أن البر
يعتبرونه كنص صاع من غيره عن غيره يعني يعتبرون مد البر عن مدين والجمهور على أن نص صاع من كل شيء حتى البر لا يفرقون بين البر وغيره والبر له القمح قال ولا يجزئ الخبز لأنه ليس من ما
يقتات ويدخر الخبز وإنما الذي يجزئه في الفطرة ولا بد من النية والصوم والعتق هذا لا بد من النية إنما نعماله بالنيات