2214 - متى يجب اللِّعَان ؟ - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال إذا رمى الرجل زوجته بالزيناء إذن الرمي كل الزوجة فلو رمى أحد غير زوجته رمى أخته أمه عمته خالته جارته امرأة من المسلمين امرأة من غير المسلمين ما في لعان اللعان لا يكون إلا بين
الزوجين يعني لو واحد رمى أخته والعياذ بالله بالزيناء ما في لعان بينهما لو رمى أمه ما في لعان بينهما لو رمى عمته خالته جارته امرأة من المسلمين ما في لعان اللعان فقط يكون بين الزوجين
نعم وطبعا اختير اللعان هنا لأن الأمر يعني مشكل كما قال يعني عويمير بن عجان ما ذكرنا قبل قليل يقول يعني إن قذفها جلدتمه يعني إن رمىها بالزيناء جلدتمه وإن قتله أو قتلها قتلتمه سكت
سكت على غيث وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عويمير فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينا أوحدهم في ظهرك لما ساهلال بن أمية قال البينا أوحدهم في ظهرك قال يا
رسول الله قال ما أحدهم فقال يا رسول الله الرجل يجد الرجل مع امرأته يذهب يأتي بالشهود يكون قضى حاجته يعني متى يجمع الشهود متى يجي إلا انتهى الموضوع يعني فقال النبي صلى الله عليه
وسلم ليس لك إلا ذلك ما في عراف مسألة ليست هيئة فالمهم إذن اللعان لا يكون إلا بين الزوجين كما قال إذا رمى الرجل زوجته وأن يكون الرمي بالزيناء لو قال وجدتها رجل تضحك معها في البيت
قاعد معها بروحها في البيت مثلا أو وجدته يقبلها أو لابس ملابس فاضحة معه هذا كله ما يكون فيه الملاعنة الملاعنة في الزيناء أما مجرد وجدها مع رجل يقبلها أو يلمسها أو لابس ملابس فاضحة
معه أو تضحك معه أو خلوة بينه كل هذا ما فيه لعان هذا طيب شل الحل يطلق ما فيه مشكلة يروح يطلقها يعني ما فيه مشكلة لكن القض كملاعنة اللعان أنه يتهمها بالزيناء أنه يتهمها بالزيناء هذا
لا يكون إلا إذا رأى الزيناء بعينه طال إذا رمى الرجل زوجته بالزيناء فعليه حد القذفي يعني يجلد ثمانين جلدة لأنه رمى محصنة ثمانين جلدة أو تعزير إذا كانت غير محصنة غير محصنة الإحصان في
المرأة هي أن تكون عاقلة بالغة حرة مسلمة عفيفة هذه المحصنة طيب إذا كانت مرأة غير محصنة كانت تكون معروفة بالفسوق مثلا يعني مرأة مستهترة مثلا هذه معروفة بالفجور مثلا وساكت عنها زوجها
نفرض فيه نوع من الدياثة وساكت عنها هذه لا يقال أنه يعني قد هنا تعزير هذا فيه تعزير لأنها سلعة عند الناس فهذه فيها التعزير وليس فيها إنما القذف للمحصنات الذين يرمون المحصنات
المؤمنات الغافلات هذه تكون محصنة أما الفاسقة فلا يقال عنها محصنة ولا يكون فيها حد القذف وإنما حد القذف العفيفة طيب قال فعليه حد القذف أو التعزير إلا أن يقيم بينا أو يلاعب إذن الزوج
في هذه الحالة له ثلاث أحوال إما أن يأتي بالبينا وهي الشهود أربعة شهود إذا عجز على الإثام بالبينا وهي أربعة شهود نقول له إذن تجلد ثمانين جلدة حد القذف قال ما عندي شهود قلنا تجلد
ثمانين جلدة قذفت زوجتك هذا حق لا حق كيف تقذفها وقد يكون بعض الرجال فيهم الجرأة والعياذ بالله أن يقذف زوجتها ما فيه دين فيقال إنه جلد ثمانين جلدة قالوا زين ما في حل ثالث تلاعب يعني
إما أن تأتي بالبينا أو تجلد ثمانين جلدة أو تلاعب إذا الملاعنة بينك وبينها إذن هذه مراحل التي يختار واحدة منها أو ليست مراحل ثلاثة أمور يختار الزوج واحدة منها طيب