2224 - عدّة المرأة المتوفى عنها زوجها - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فالمفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً المفارقة بالوفاة تعتد مطلقاً سواء كانت صغيرة أو كبيرة حرة أو أمة دخل بها أو لم يدخل بها هو صغير أو كبير حر أو عبد طالما أنه مات زوجها فتعتد خلص لا ينظر بعد ذلك إلى أحوالها هي ولا إلى أحواله لو كانت يهودية أو نصرانية تعتد هذا إذا فارقها في الوفاة يعني توفي الزوج إذا توفي الزوج فتعتد مطلقاً خلص تعتد يعني لا يمكن لا تكون لها عدة بل تعتد لوفاة الزوج لماذا؟ لأنها ترث ومثال ذلك لو عقد عليها ثم مات مباشرة قبل أن يراها تعتد وترث لو دخل بها تعتد وترث لو كانت كبيرة لا تحيط تعتد وترث هو صغير تعتد وترث وهكذا كل امرأة فارقها زوجها بالموت فإنها تعتد قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل الله سبحانه وتعالى يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وأولاة الأحمال وتدخل فيهن الحوامل عدة الوفاة لأن إما أن تكون هذه الحامل عدة وعدة وفاة وإما أن تكون عدة طلاق يعني إما أن يموت عنها زوجها ويحامل وإما أن يطلقها أو يخالعها أو ينفسخ النكاح وهي حامل المهم الحامل عدتها بالوضع تعتد الحامل بوضع ما في بطنها كله يعني لو كانت تحمل توأم مثلاً خرج أحدهما لا تنقضي عدته آخر وهكذا فالمهم أن الحامل تعتد إلى أن تضع تعتد إلى أن تضيقه فإن كانت تحمل في عدة وعدة حتى تضع كل الحمل وسواء وضعت الحمل بعد وفاته بشهر أو بيوم أو بسبعة أشهر لأن الله ما تحملت منه يعفرض واحد مات وزوجته في الشهر الأول في الحمل عدة وثمانية أشهر إلى أن تضع واحد مات وزوجته في الشهر التاسع من الحمل عدتها أيام بس تلد انتهت انتهت عدتها بل لو مات وغداً ولدت تنقضي عدتها المهم أن عدة الحامل تنقضي بوضع الحمل كما قال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي ضعن حملهن هناك قول آخر أن الحامل تعتد بأبعد الأجلين وهو المشهور عن عباس رضي الله عنهما لكن الجمهور على خلافه أنها تعتد بأبعد الأجلين يعني إذا كانت حامل في الشهر الأول مثلاً تعتد إلى أن تضع الحمل وليس أربعة أشهر وعشرة أيام وإنا ما تصل ثمانية أشهر وهذا موافق للقول الأول لكن الإشكال لو مات زوجه وحامل في الشهر الثامن على قول الجمهور أن بعد شهر تلد تنتهي عدتها على قول علي بن عباس رضي الله عنهما حتى لو ولدت بعد شهر تكمل عدتها إلى ثلاثة أشهر وعشرة أيام زائدة يقول أبعد الأجلين أبعد الأجلين سواء كان الأبعد هو الوضع أو الأبعد هو الأربعة أشهر وعشرة أيام لأن الله تعالى يقول أما إذا كانت حاملة فعدتها بوضع حملها نعم قال فإن كانت حاملاً من الميت فعدتها حتى تضع كل الحمل وإن لم تكن حاملاً يعني مات زوجها ولم تكن حاملاً قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشرة الآية أربعة أشهر وعشرة أيام والعدة تبدأ منذ موت الزوج وليس منذ علم الزوجة يعني افرض مرأة سافر زوجها للعلاج أو للتجارة أو للدراسة المسافرة وغاب عنها فترة بعد مدة جاءوها قالوا أظم الله أجرك في زوجك قالت متى مات قالوا مات قبل أربعة أشهر مات قبل أربعة أشهر فقط لأن عدتها تبدأ بموته وموته منذ أربعة أشهر كونها لم تعتد يعني لم تحد عن زوجها هذا موضوع آخر ينظر ما سببه سببه عدم علمها فالمهم أن العدة تنقضي بمرور أربعة أشهر وعشرة أيام على موت الزوج وليس على علم الزوجة علمها لا يؤثر شيئاً في هذه المسألة افرض علمته ما اعتدت رائحة ورادة لا مبالات في نساء كذلك أي لا مبالات بعدين بعد أربعة أشهر تقول الله أنا ندمت وكذا وأنا غلطانة خلاص باعتد من جديد أربعة أشهر من الله تعتدين عشرة أيام أربعة أشهر مضت خلاص عصيت الله تبارك وتعالى لكن العدة لا تزيد أربعة أشهر وعشرة أيام كونك لم تعتدي هذه مشكلتك أنت توبي إلى الله واستغفريك لكن المهم أن العدة تبدأ بموته هذا القصد أن العدة تبدأ بموته لا شأن للعدة بعلمها أو عدم علمها بموته قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر كذلك من مات زوجها وهي في عدة طلاق رجعي افرض أن زيداً من الناس طلق زوجته الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية طلقة الأولى وثانية سمت طلاق رجعي تعتد ثلاثة قروة ثلاثة أشهر حسب سيئتينا إن شاء الله تعالى المهم طلقها طلاقاً رجعياً طلقة الأولى نفرد طيب بعد شهرين من مضي الطلاق مات هذا الزوج تنسى عدة الطلاق وتبدأ عدة جديدة عدة وفات أربعة أشهر وعشرة والشهرين اللي اعتدت فيها مضت خلاص ما لها شغل لأن الشهرين اللذين مضى كانت في عدة طلاق الآن تبدأ عدة وفات لماذا؟ لأنها زوجة طلقة الرجعية زوجة زوجة معلقة احتمال يرجعها قبل أن تنقضي عدةها احتمال يتركها حتى تنقضي عدةها لكنها هي الآن إيش؟ زوجة ولذلك لا تخرج من البيت كما قال الله تبارك الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن لأصلاً تبقى في البيت ولا تتغطى عنه ولو مات كما في هذه الحالة ذكرناها الآن طلقها وقبل أن تنقضي عدةها مات ترثه وهو يرثها إذن هي ما زالت إيش؟ ما زالت زوجة لماذا؟ لأنها زوجة زوجة الغير فالمطلقة الرجعية مات تزال زوجة حتى تنقضي عدةها المطلقة لكن إذا كان الطلاق بائناً إذا كان الطلقة الثالثة مثلاً طلقها الطلقة الثالثة أيضاً تعتد في فترة العدة مات ما تتحول إلى عدة وفات لماذا؟ لأن طلقتها بائنة ولا ترثه ولا يرثها فهي أصخر ولذلك حتى ما تعتد في بيته لأن طلقتها إيش؟ بائناً تقطع عنها انتهى الأمر لأن الطلقة بائنة صحيح يمكنه أن يراجعها بعد أن تتزوج غيره ويطلقها غيره ثم يرجع إليها هذا موضوع آخر لكن الآن هي خلاص بانت منه بيننا كبرى بانت منه بيننا كبرى ولذلك المطلقة طلاقاً بائناً لا تنتقل من عدة الطلاق إلى عدة الوفات فالوفاة هي المطلقة الرجعية فقط طيب قال فإن كانت حرة فعدتها أربعة أشهر وعشر ليالي بأيامها طبعاً حسبة العدة الآن بعض الناس يقول مثل أول اليوم ولا آخر اليوم؟ يعني فيه ناس يعني دقيقين فيه دقيقون في هذا الموضوع يعني والأقرب والله أعلم متى مات؟ مات الظهر؟ بعد أربعة أشهر وعشرة أيام الظهر تنقضي عدة طول مات ساعة ساعة بالليل ليلاً تاسعة ليلاً بعد أربعة أشهر وعشرة أيام في التاسعة ليلاً تنقضي عدة طول حتى تكمل المدة وهي كما قلنا أشهر أمريا أشهر هجرية هي التي تحسب في هذه العدة