2218 - الأحكام المترتّبة على اللِّعَان - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

هنا إذا زنت طيب وهذه أحكام يعني أمور تقع الآن في المجتمع إذا زنت زوجة الرجل قد تحمل وقد لا تحمل من الزينة الأصل إذا تيقن رآها مثلا تزني عنده يقين خلاص رآها هنا طبعا لا يأتيها الزوج حتى يتأكد حملت من الزينة أو لما حملت من الزينة قد تحمل من الزينة وقد لا تحمل من الزينة طيب الولد اللي جاء من منيه لمن مني الذي زنى بها لذلك إذا تيقن أنها زنت لا يأتيها ينتظر حتى تتضح الأمور فإذا حملت من الزينة هنا فهنا لا يجوز له أن يعني ينسب الولد له يجب عليها أن يلاعن إلا صار ديوثا إذا حملت من الزينة فلا يجوز له أن ينسبه يجب عليها أن تبرأ من هذا الولد طيب وهو نفي النسب نفي النسب لكن إذا ما حملت زنت وما حملت من هذا الزينات هنا مخير الزوج يقال له إذا تابت وندمت واقتنع الزوج بأنها يعني نادمة وتائبة وأنها غلطة وصارت وكذا وأراد أن يسامحها له ذلك إذا اطمأن أنه يقدر يعيش معها لهذا الأمر وأن توبتها صادقة وكذا له ذلك له أن يسامحها ويستر عليها وله كذلك أن يطلقها ويفارقها لكن بدون فضيحة يستر عليها يعني لا تكون الملاعنة إلا في الحالة إذا يعني انتفاء الولد يبين في الولد عن نفسه طيب هذا هنا تكون الملاعنة أما الملاعنة للزينة فقط له أن يلاعن وله أن يستر خاصة إذا تابت له أن يستر عليها وإذا ستر عليها له أن يبقيها على دمته إن شعر بتوبتها وصدقها وله أن يفارقها مخير بين هذين الأمرين وله أيضا أن يلاعن لنفي الولد فقط على خلاف يعني هناك من يقول ما في شيء يلاعن يعني يقول ما في شيء يلاعن يعني يقول فهنا يلاعنها في الولد وليس في الزينة يلاعن في انتفاء الولد وليس في الزينة فيقول أقسم بالله العظيم أن هذا ليس بولدي الذي في بطنها أربع مرات ثم يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وهنا لا يلزمها أن تلاعن لأن ما في اتهام مباشر بالزينة كل ما في الأمر أنه ينفي هذا الولد يقول هذا مولدي ينفي الولد يقول هذا ليس ولدا لي فهنا هي لا يلزمها أن تلاعن ولكن هو يلاعن لأجل ما ينسب له ما ليس منه يقول هذا مو من ظهري هذا ليس ولدي فيلاعن على هذا وهي تسكت فإذا سكتت لا ينسب الولد له لا ينسب الولد له لأنه لاعن على الولد إذن هناك ملاعن على الزينة وهناك ملاعن على نسبة الولد نعم بصبر شوي قال وَيَثْمِتُ تَمْ تَلْعَنْهَا أَرْبَعَةَ إِحْكَامٍ أَوَلَا السُّقُوْطِ الْحَدِّ أَوَا التَّعْزِيرِ طبعا السقوط الحد عن منو؟ عنه لأنه قلنا إذا ما لاعن يُقذف يُجلد حد القذف صح ولا لا؟ وكذلك هي يصبط عنها حد الرجم إذا كانت مدخول بها إذا كانت غير مدخول بها الجلد فإذا لاعن سقط عنه حد القذفي وإذا لاعنت سقط عنها حد الجلدي وسقط كذلك الحد عن المتهم بها يتهمها برجل معين مثلا الذي رآه معها وكذا المهم في الملاعنة يسقط الحد عن الجميع عن الزوج والزوجة والمتهم مع الزوجة نعم إذن هذا أول شيء هذا أول حكم أنه يسقط الحد عن الأربعة نعم نعم قلنا الفرقة كما قلنا قبل قليل خلاف هل لابد من حكم الحاكم أو ما يحتاج الحاكم لهم أن يفرق بينهما تفريق أبدي تحرم عليه على التأبيد يعني افرض لاعنها اليوم ولعنته بعد سبع سنين عشر سنين تزوجت واحد ثاني وبعدين مات صارت مرة صالحة هو صرج وصالح قد نظر منه الكذاب فيهما بعد ذلك تذكر الأيام الطيبة اللي بينهما أو عندهم عيال مثلا وكذا والعيال كلموهم يبقى خلاص يوم مرجع حق أموي ويوم مرجع حق أمو مثلا طيب لا يجوز خلاص تحرم عليه على التأبيد حتى لو قال بس أنا هويت حتى لو قال أنا كذاب اعترف بكذبه حتى لو اعترفت بكذبها طالما أن تم اللعان بينهما ليس لهما أن يرجع إلى بعضهما أبدا خلاص تحرم عليه تحريما مؤبدا إذا لاعنها نعم انتفاء الولد سواء ولد أو لم يولد سواء كانت حامل من الآن ينفي أو ولدت يعني يفرض ذاهي وهي والدة قال لا هذا مولدي هذا مولدي أنا ما جيتها من زمان واضح ولا لا أو كذا المهم انتفاء الولد سواء ولد هذا الولد أو لم يولد يقع عندما يتم التلاعن بين الزوجين نعم