1637 - من شروط صحة الوقف - كونه من مالك جائز التصرف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

نعم الوقف لا يكون إلا من مالك يعني الذي يملك ما يصير أنا أوقف بيت جاري مثلا أو سيارة صديقي أو كذا ما يصير لابد أن يكون مالكا للشيء لابد أن يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس تملك كذلك لا يوقف ما لا يملك فالإنسان إذا لا يوقف إلا ما كان ملكا له وإن يكون هذا المالك جائز التصرف المعاق البالغ راشد المجنون إذا أوقف لا يقبل وقفه لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لأنه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك غير راشد إنسان سفيه لا يحسن التصرف كذلك هذا لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا ما رأيك نوقف بيتك وكذا وكذا قال ها يلا مسكين يعني يعني يمشون الناس ما يدرك الأمور هو ليس مجنونا لكن على وجهه يعني ما ما هو راشد فهذا كذلك لو أوقفه لا يقع وقفه لا يقع وقفه أو يكون مأدونا لك الوكيل مثلا أنا وكلتك أن توقف داري أو أرضي أو سيارتي أو مزرعتي قلت لك أنت وكيل أوقفها لي فأوقفتها لا تبلك لكنك وكيل يكون مأدونا لك واختلف أهل العلمي في وقف الإنسان الذي لا يملك طيب ويتصرف في مال غيره لا يملك نحن أخذناه في البيوع كنتم تذكرون بيع الفضولي تذكرونه بيع الفضولي هو الذي يبيع مال لا يملك مثلا الشيخ شو اسمك مشاري مثلا مشاري مثلا قلت له مشاري أبي سيارتك يومين بس محتاجها مثلا قال أبو شير تفضل خذت سيارتك وأنا استعمل الخيار جنوها قال تبيع قلت بكم أعطاني سعر زين قلت والله خلى ربح مشاري ورحت بعتها وأنا لا أملكها بعتها وأنا لا أملكها بعت سيارة مشاري فهذا يسمونه بيع الفضولي اللي حين يسمينه ملقوف زين بيع فضولي أنت ما تملك عليك سوى تبيع يعني ثم بعدها أروح لمشاري تفضل هذه خمسة آلاف سنة خمسة بعت سيارتك فهنا مشاري بين أمرين إما أن يوافق وإما أن يرفض الرفض الأمر واضح جدا البيع باطل وترجع السيارة وترجع الرجل الفلوسة زين والبيع ما يصح أبدا لأن بعت ما لا أملك وإما أن يأذن مثل السعر والله جيد قلت يوم عطيتها الخمسة آلاف قال ثلاث عندي سيارة ثانية شان أودك تاخذها بعد شان تضيف تجيب أسعار زينة ذاك الله خير فهذا يسمونه بيع فضولي هل يمشي ولا ما يمشي تذكرون شو قلنا حنا قلنا متوقف على شنو على إذنه متوقف على إذنه وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطى خادمه أن يشتري له شاتا بدينار فاشترى شاتين بدينار ثم باع إحداهما بدينار ثم رجع إلى أنه يعطاه شاتا ودينار كونه شرى شاتين بدينار هذه ماشية لكن كونه باع مرة ثانية واشترى هذا تصرف فيما لا يملك لكن أذن له النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قالوا متوقف على إذن المالك هذا في الوقف مثلا أني أوقف بيت مشاري مثلا بدي نجور قولي مشاري ترى أوقفت بيتك شرائك ترى فيها أجر فيها كذا وأنا والله ناوي لك الأجر وكذا فهل هذا أيضا يقال أنه متوقف على إذنه خلاف والمشهور في المذهب لا ما يصح ما يصح يقولنا أن البيع أصلا بيع الفضولي خرج على خلاف القياس وعلى خلاف النص لأن النص لا تبع ما لا تملك فاستثني هذا فالمستثنى لا يقاس عليه غيره المستثنى أصلا لا يقاس عليه والأصل في الوقف أنه لا يكون إلا من مالكه أو من مأذون له فيه والله أعلم نعم