1644 - لا يصح الوقف على الحمل استقلالاً بل تبعاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وَلَا عَلَى الْحَمْلِ إِسْتِقْلَالًا بَلْ تَبْعًا يعني ما يصير وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحدة هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن إذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة حامل يجوز أبيع الحمل بروحة ما يجوز أبيع البقرة حامل يجوز طبعاً بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح ولا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلاً خمسمية دينار بقرة حامل بستمية وخمسين قلت له شنو تبيعني الحمل قال لي أبيعك الحمل مع أمه لأن أبيع الحمل بروحة بخمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكن يطلع ميت يمكن يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا كان تبعاً يجوز هل يجوز بيع الثمر قبل نفجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز تبيع لنخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعاً صار تبعاً فما يباع تبعاً لا يجوز أن يباع مستقلاً ما كان تبعاً لا يأخذ حكم الاستقلال نعم