1639 - من شروط صحة الوقف - كونه على جهة بر وقربة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الثالث كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والفرنقر والأخالب فلا يسك على كنائس ولا على اليقوت والصار ولا على المساء نعم الأصل في الوقف أنه على جهة بر لأنه قرب لله تبارك وتعالى إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم انتفع به أولد صالح يدعو صدقة الجارية الوقف صدقة الجارية أشهرها الوقف أشهر الصدقة الجارية الوقف إذن لابد أن يكون على جهة بر وإذا قلنا كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتبسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع ولا يهب إذن لابد أن يكون على جهة بر الوقف إما أن يكون على جهة عامة وإما أن يكون على جهة خاصة إذا كان على جهة عامة إذا كان على جهة خاصة فلابد أن يكون على بر على عامة عفوا على عامة لابد أن يكون على بر مساجد طلاب علم الجهاد المساكين الفقراء ابن السبيل أئمة المساجد مثلا المصلين وهكذا يعني يوقفها على جهة بر إذا كانت عامة أما إذا كانت خاصة لا يشترط البر لكن بشرط أن لا يكون فيها محظور شرعي كمن يوقف على أقاربه على قريب من أقاربه يعني على شخص على جهة خاصة يقول أقاربي فقط أولادي وأولاد أولادي وقف على فلان طيب وأولاده قد يكون فلان كافرا لكن أخوه أخوه كافر ممكن أخوه كافر ممكن طيب هذه رحم بينهما طيب أو قف على أخيه الكافر أو على أخيه الفاسق جائز لأنه على جهة خاصة أما على جهة عامة يقول على اليهود شن اليهود ليش اليهود على النصارى لا يجب استمييز اليهود للنصارى يعني كأنه يمدح فيهم دينهم الذي يخصهم لأنهم يهود هذاك خاصية لأنه أخوك لأن شخص إذا كان لي شخص ماكو مشكلة جار صديق كذا مافي مشكلة لكن على جهة عامة لابد أن تكون على بر فلا يجوز على كنائس لا يجوز على يهود لا يجوز على نصارى على مجوس على هندوس وهكذا هذا كله لا يجوز فإذا كان على جهة عامة فلابد أن يكون على بر وأما إذا كان على جهة خاصة فأهم شيء أنه ما يكون فيه محظور شرعي يعني يوقف على خمر أو على قطعة رحم أو ما شبه ذلك من الأمور عفواً كونه على جهة بر وقربة كالمساكين والمساجد والقناطر القناطر التي هي الجسور القناطر التي هي الجسور والأقارب فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى ولا على جنس الأغنية والفساق يقول وقف على الفساق أعوذ بالله شيء مجنن ترى ما يقول وقف على الفساق وقف على السكارة وقف على كذا هذا كله لا يجوز نعم إذا وقف على دمي أو فاسق أو غني معين صح لأنه ما قصد فسقه قصد شخصه ما قصد الصفة قصد الشخص فإذا قصد الصفة ينظر إذا كانت الصفة محرمة لا يصح الوقت إذا كانت الصفة غير محرمة صح الوقت أما إذا على شخص لا ينظر إلى الصفة وإنما ينظر إلى الشخص نعم