1641 - من شروط صحة الوقف -كونه على مُعيَّن غير نفسه يصح أن يملك - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال الرابع كونه عال وعين غير نفسه يصح أن يملك فلا يسح لك عال من هون كرجل ومسجد نعم الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسه يعني ما يسيل الواحد يقول هذا وقف علي هو ملكك أصلا هو ملكك ما تقول وقف علي على نفسك وإنما هذا يكون ملكا له قال يصح أن يملك يعني ما يسيل توقف على واحد ما يملك ما ستفدنا شيء إذا كان ما يملك كما سيأتي كالرقيقي ولو مكاتبا البهائم الملائكة الجن ما يصير أوقف على من يمكن أن يملك يمكن أن يملك طيب فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص من الشخص هذا بس وقف على شخص من الشخص بس وقف على مجهول ما تفدنا شيء فما أعرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف وكرجل وقف على رجل ما يصح وقف على مسجد بعض أهل العلم قال على مسجد لأن المساجد تتساوى فإذا لم يحدد مسجدا أوقف على أي مسجد لكن الرجل لأن هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن يستفاد منه في أي مسجد على خلاف قال ولا على أحد هذين أحد هذين يعني يقول هذا وإما على هذا على أحد هذين الرجلين وبس مات أوقف على أحد هذين الرجلين فهنا صحيح حدد لكن أحد هذين الرجلين بعض أهل العلم يرى أنه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك وتعالى بعضهم قال يعني أنه يعمل قرعة لماذا قال لأن الوقف في الأصل من عقود تبرعات من عقود تبرعات الوقف والهبة والهدية والعطية وهذه كلها عقود تبرعات هذه طيب لأنه بدون مقابل يعطيك يعني بدون مقابل عقود تبرعات هذه والقرض فالمهم أن هذه عقود تبرعات فيتسامح فيها هما قلنا نعمل قرعة طيب ليش تعمل قرعة ليش ما تمنع الوقف لا لنقول هذا خير لماذا يمنع قال طيب على أي أساس تعمل قرعة قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تخرج له القرعة سالم يعني ما في لو قلنا القرعة كواهد عطي 100 دينار واللي تطلع للقرعة يأخذ الوقف مثلا واللي ما طلع للقرعة يروح عليه 100 دينار هنا صار يا غانم يا سالم يا غانم يا غارم يا يأخذ يا مأخوذ هنا قلنا لا يجوز أما إذا كان لا إما غانم وإما سالم فهنا جاث يعني يا تأخذ الوقف يا ما تدفع شيء ما تخسر شيء يعني إما غانم وإما سالم ما في بس هنا يجوز ولذا قلنا إنه يعمل قرعة بينهما نعم عفوا قال ولا على من لا يملك كالرقيقي ولو مكاتبا ما علينا نحاول نذكركم في السابق عندنا ذكرنا في السابق عندنا تكلمنا عن الزكاة قلنا إن الناس ينقسمون إلى خمسة حر وعبد ومكاتب مبعض وأم ولد ومدبر طيب طيب قلنا حر أنتم أحرى العبيد مملوك تام عندنا المكاتب وهو الذي أذن له سيده أن يشتري نفسه المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه عبد المدبر الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي بس أموت أنت تصير حر الأم الولد هذا خاصة بالنساء إذا أنجبت لسيدها تصير أم ولد ما تبع تصير حرة بمجرد وفاة سيدها هنا قال العبد لا يجوز الوقف عليه لأنه لا يملك العبد فلما توقف عليه أنت أوقفت على سيده ما وقفت عليه لأنه لا يملك لا بد أن يكون ممن يملك والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد ولو بقي عليه درهم إذا المكاتب يدخل في العبد المبعض لا المبعض بعضه حر وبعضه عبد شنون؟ يعني لما نأتي عبد أملكه أنا والشيخ مشاري ليش تقعد قبالي؟ تحمل إذن أنا والشيخ مشاري مثلاً أملكه عبداً اشتريناه مثلاً بألف دينار دفع خمسمية ودفعت خمسمية إذن هذا عبد مملوك لكن يسمونه عبد مشترك يسمونه إيش؟ مشترك بيني وبينه فأنا جيت وقلت العبد حر ما هو حر؟ ما بيه أنا أبيه ما حررته طيب الآن أنا أملك نصفه إذا النصفه صار إيش؟ حراً والنصف الذي يملكه مشاري عبد ما زال عبداً ينظر هنا إذا كنت أنا مليء يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع خمسمية حق مشاري عوضة ويصير حر لكن لو فرضنا أنا حافي ما عندي واعتقت أبي القرب من الله سبحانه وتعالى هنا طالما أني ما أقدر أعوض مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حراً فهي سمونا مبعض سمونا إيش؟ مبعض بعضه حر وبعضه عبد هذا هل يجوز الوقف عليه؟ الصحيح يجوز الوقف عليه لأنه ليس عبداً خالصاً لأنه ليس عبداً خالصاً والمدبر عبد المدبر عبد لا يمكن وأم الولد الصحيح أنه يجوز تملك أم الولد لأنه لا يجوز بيعها على الصحيح فإذن لا بد أن يكون الوقف على معين يملك طيب قال كالرقيق ولا مكاتباً والملائكة والجن في أحد يسويها؟ يقول هذا وقف على الملائكة ممكن؟ واحد خبل سوى قال هذا البيت وقف للملائكة مش تعب تسك في الملائكة طيب هذا ما يصح هذا هذا لغو هذا كلام لغو أو يقول وقف على الجن هذا كلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على الإبل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على بهيمة وقف على بهائم استثنى بعضهم قال إن كانت خيل الجهاد فيجوز إن كانت على خيل الجهاد لأن هذا منفع عامة للمسلمين يكون منفع عامة للمسلمين وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبة أجر يعني وقف الأموال تأخذ يطعم فيها البهائم فيها أجر البهائم بعض أهل العلم يستثنى هذا ويقول يجوز الوقف على البهائم إذا كان كذلك قال ولا على الحمل استقلالا بل تبعا يعني ما يصير وقف على اللي ببطنك أقول حق واحدة أو أقول حق واحد هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي ببطن زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن إذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها صار التبع هنا صار التبع يجوزه في التبع ما لا يجوزه في الأصل مثال لما أبيع بقرة بقرة حامل يجوز أبيع الحمل بروحة ما يجوز لكن يجوز أبيع البقرة حامل يجوز طبعا بقرة حامل أغلى من بقرة محامل صح ولا لا فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلا خمسمية دينار بقرة حامل بستمية وخمسين قلت له شنو تبيعني الحمل قال لي أبيعك الحمل مع أموة لأن أبيع الحمل بروحة بخمسمية وخمسين لا ما يجوز ما يجوز بيع الحمل لأنه مجهول يمكن يطلع ميت يمكن يطلع كذا ما يجوز بيعه اللي وحده لكن إذا كان تبعا يجوز هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر قبل بدو لكن يجوز تبيع لنخلة وعليها ثمر لم يصلح لأنه صار تبعا صار تبعا فما يباع تبعا لا يجوز أن يباع مستقلا ما كان تبعا لا يأخذ حكم الاستقلال نعم