1476 - باب الوكالة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وفي كتاب البيع وصلنا إلى باب الوكالة والوكالة أظن معروفة عند الجميع لأن الجميع يستخدمها وهي توفيض أو استنابة جائزة تصرف لمثله استنابة جائزة تصرف لمثله جائزة تصرف أنا عاقل بالغ راشد لمثله أنت عاقل بالغ راشد هذه الوكالة أن جائزة تصرف وهو العاقل البالغ الراشد إذا لا تجوز الوكالة من مجنون ولا من صغير ولا من سفيه ولا تجوز لمجنون ولا صغير ولا سفيه فهي من جائزة تصرف لجائزة تصرف من عاقل بالغ الراشد لعاقل بالغ راشد وهي من حاسم الشريعة أن الإنسان لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله بنفسه لا يستطيع أن يؤدي جميع عماله يحتاج أحيانا أن يعينه غيره إما لإنشغاله أو لإنشغاله وإما لسفره وإما لحبسه أسباب كثيرة قد تعوض للناس يعجزون بسببها من أداء بعض أعمالهم فيوكل غيره ينيب غيره أن يقوم عنه بهذا العمل وهي جاءت في الكتاب في قول الله تبارك وتعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فالورق ملك الجميع ورقكم وابعثوا أحدكم فهم موكله أن يشتري لهم الطعام يأتيكم بطعام شخص واحد فمجموعة وكلوا شخصا أن يأتيهم بالطعام والنبي صلى الله عليه وسلم وكل في الزواج كما في زواجهم ميمونة وكل أبا رافع وكان وكيلا للنبي صلى الله عليه وسلم في تزويده الميمونة بل وكل النجاشي في تزويده لأم حبيبة وأم سلنة لما كانتها في الحبشة صلوات ربي وسلامه عليه وقيل وكل غيره لكن الشاهد من هذا إلى مشروع ومباح وهو من العقود الجائزة ويأتينا أن العقود ثلاثة أنواع عقود واجبة أو لازمة للطرفين وعقود لازمة لطرف دون طرف وعقود جائزة يعني للطرفين يجوز لكل واحد منهما أن يفسخه متى شاء ومنه عقد الوكالة كما سيأتي بيانه قال وهي استنابة جائزة صرف مثله فيما تدخله النيابة إذن في أشياء تدخلها النيابة الأصل أن العبادات لا تدخلها النيابة يا لا تستأتني بغيرك أن يؤدي عبادة عنك إلا ما جاء فيه النص كالحج عن الغير أو الذبح عن الغير أو العمر عن الغير هذه جاءت فيها نصوص لكن التي لم تأتي بها نصوص يصلي عن واحد ما يصيح أنا مشغول صلاة العصر ما أستطيع أن أتي صلي عني لا ما يصيح أو يصوم عنه ما يصيح إلا إذا كان نذرا الذي ورد فيه النص أو ماتوا عليه الصيام كما فيها خلاف هذه المسألة صامع عنه وليه هل هذا عام في كل الصيام أو خاص بالنذر خلاف كذلك في مثلا الحلف أحلف عني ما يسير أحلف عنك إما أنت أحلف أنت ولا ما تحلف ما يسير أحلف عنك فالقصد فيه أشياء تجوز فيها النيابة الأصل في العبادات ما فيه نيابة ما فيه أحد ينوب عن أحد في العبادات إلا ما جاء فيه النص كما قلنا في الحج والعمرة مثلا في صيام النذر وخلاف في صيام الميت إذا صام في الدبح عنه هذه جاءت فيها النصوص وما لم يأتي فيه نص فالأصل أن النيابة إنما تجوز في العقود في غير العبادات كان تريد غيرك أن يبيع ويشتري لك أن يؤجر لك أن يؤجر بيتك أن مثلا يطلق زوجتك أن ينكح لك يعقد لك عقدا كما قلنا عن أبي رافع وكله أن يزوجه ميمونة مثلا أو بالرجعة إذا طلق زوجة قال قل لها إني أرجعتها أنت وكيل عني في إرجاعها فيرجعها له مثلا فهذه كلها تجوز فيها النيابة كما قال المؤلف قال كعقد يعني بيع وشراء وفسخ فسخ البيع وشراء وطلاق كذلك ورجعة أن يرجع زوجته إلى ذمته وكتابة وتدبير وصلح كذلك كتابة والتدبير الكتابة والتدبير هذا مسمى العبيد إذا كان عنده عبد قال وكلتك إن شئت كاتبه يعني أن يكون مكاتبا إذا جاء العبد لسيده وقال أريد أن أكون حرا فيقول كاتبني وهذه المكاتبة تكون بين السيد وعبده وقد مرت فينا كثيرا تكون بين سيد وعبده يقول كاتبني أبلغ كذا حتى تكون حرا كما وقع لي بريرة لما طلبت المكاتبة من يلكها والتدبير كذلك يقول أنت موكل في تدبيره تدبير يعني أن يقول له أنت حر دبر حياتي السيد يقول لعبده أنت حر دبر حياتي يعني بس أموت أنت حر أنت عبد طالما أنا موجود يعني ما رح يريثك أولادي بمجرد موتي أنت تكون حرا فيوكله في تدبيره يعني إذا تبيت دبر دبر فيقول الوكيل للعبد أنت حر دبر وفاته وفات سيدك فوكله والصلح كذلك إذا كانت خصومة بينه وبين شخص في بيع أو شراء أو ما شابه ذات مرة بين أكتاب الصلح أن يوكل غيره في أن يعقد عقد الصلح عنه كل هذا جائز نعم وتفرقة صدقة وهذا مشهور جدا الناس تأتي بزكاتية تعطيها اللجان أو صدقاتية تعطيها اللجان تقول هاكم وزعوها على الفقراء أعطوها مستحقين من أهل الزكاة هذا توكيل هذا توكيل ونذر وكفارة كذلك واحد عليه نذر مثلا أن يذبح مثلا عشرين شات مثلا نذر أن يذبح عشرين شات وهو لا يستطيع وما عنده وقت أو كذا فيأتي لشخص يقول وكلتك ويذبح عني ما في بس وكفارة كذلك إنسان عليه كفارة عدق راقبة أو كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مثلا فيأتي لشخص يقول خذ هذا المال هذا كفارة يمين هذا كفارة مثلا جماع في نهار رمضان عدق رقبة أو إطعام ستين مسكين أو كذا فالقصد أن كل هذه الأمور تجوز فيها الوكالة قال وفعل حج وعمرة لا في ما لا تدخله النيابة كصلاة وصوم وحلف وطهارة من حدث يعني ما يذبح واحد توضع عني لكن تقدر تقول له هذا حج عني لكن الوضوع عني ما يصلح هذا صل عني لا يصلح لكن اعتمر عني يصلح وهكذا فالأصل في العبارات كما قلنا لا تدخلها الوكالة إلا ما جاء فيه النص نعم