1474 - مسائل وأحكام في الولاية - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني الولي الآن سواء كان أباً أو كان وصياً من قبل الأب أو كان الحاكم قال عليه أن يتق الله في هؤلاء الذين صار مسؤولاً عنهم وهو المجنون والسفيه والصغير عليه أن يتق الله وأن يحفظ لهم هذه الأموال ويتصرف بما فيه مصلحتهم طيب قال أما تصرف أمهم ببيع أو شراء أو عدق أو كذا لا يصح محجور عليهم أصلاً لا يصح له أن يبيع ويشتري وكذا يعني بمال أخذ يدفع نقداً أو يهب أو ما قلنا يمنع كذلك هلأ يمنعون فلو أن السفيه أو المجنون راح واشترى وبعدين جاءنا الذي باعه قال قال ما يصح بيعه أصلاً إن وجدنا البضاعة رديناها أولاً نقول أنت مجنون مثله ليش تبيعه أنت ليش تبيعه طفل صغير ليش تبيعه قال مفروض أبوه يدفع لا أنت مستغلة أنت استغليت جاهل صغير وبعته مفروض ما تبيعه كلم بيع باعه أرضاً باعه بيتاً باعه سيارة أما الأشياء الحقيرة البسيطة مثل يشتري من دكان شيئاً بدينار أو دون أو ما شاء الله هذه الأشياء حقيرة يستسامح فيها يصح بيعه وشراءه وإن كان سفياً أو مجنوناً أو صغيراً يصح بيعه لكن نتكلم عن بيع وشراء بمبالغ باع واشترى أرضاً سيارةً مزرعةً يعني شيء عليه القيمة مثلاً لا يصح منه لا البيع لأنه محجور عليه أصلاً لأنه محجور عليه نعم نعم السفيه إذا أقر بحد أو بنسب يعني قال هذا ولدي مثلاً سفيه كبير قال هذا ولدي مثلاً طفل صغير مثلاً مولود قال هذا الولد ولدي طيب أنا اتزوجت وكذا أو أقر بطلاق طلق قال أنا طلقت أو كذا أو قصاص يعني عليه قصاص أو كذا صح منهم لأن السفه على المال هو منع من تصرف بالمال هذه ليست أموال فيقبل أنه الأصل أنه إنسان عادي لكن سفيه لا نتكلم عن المجنونا ونتكلم عن الصغير نتكلم عن السفيه السفيه قلنا الذي لا يحسن تصرف في المال لكن الإنسان طبيعي فإذا أقر بحد أو أقر بطلاق أو أقر بنسب هذا ما لها شغل بالمال فيأخذ بها ويقبل قوله فيها لكن نحن إنما نمنع من التصرف بالمال لا يحسن أن يتصرف به نعم قال وإن أقر بمال فلاني طالبني فعلا يؤخذ منه لكن بعد فك الحجر عنه إذا زال السفه أما ظل سفيه لن مات لا يقبل منه لأنه لا يمنع من تصرف بماله نعم