1488 - فصل في ضمان الوكيل إذا خالف - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

إذن إذا باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل أو عما قدره له موكله أنا قلت لك خذ هذا الجهاز وبيعه لي لا تبيعه بأقل من عشرين دينار فأنت ذهبت وعرضته للبيع قال لك شخص عشرة واحد قال لك اثنى عشر أكثر شيء وصل معك ثمانية عشر دينار قلت أنت فقط هذا السعر فبيعته طيب أنا قلت لك لا تبيعه بأقل من عشرين لماذا تبيعه بأقل من عشرين؟ البيع صحيح لأنه وكيل هو لكن يدفع لي دينارين من كيسه لماذا؟ أنا أذنت له أن يبيعه بعشرين وأن لا يبيعه بأقل من عشرين هو تعدى باعه بأقل من عشرين المفروض ماذا يفعل؟ المفروض أنه ما يبيعه لو جاب ثمانية عشر يبلغني ما جاب ثمانية أبيع أنت قلت لي عشرين صح ولا لا؟ إما أنا أقول له بيع أو لا إذا قلت له بيعه بأعلى سعر هذا جائز لكن عندما أحدد له سعراً معيناً لا يجوز له أو الشراء قلت أشتري لي قميصاً بخمسة دنانير لا أكثر فذهب شاف قميص جين وكذا وهذا بسبعة دنانير فاشتراه بسبعة جاءني هذا القميص عطيته خمسة قال له هذا بسبعة قلت أنا قلت لك لا تشتري لي بأكثر من خمسة قال لي بس يستاهل قلت يستاهل بس ما أعطيك إلا خمسة لا أعطيك إلا خمسة أو أخذ قميصك واضح؟ أنا غير ملزم أن أعطيه سبعة لماذا؟ هنا عملت عدة اشترى بأكثر مما أذنت له حتى لو كان الفلوس عنده أعطيه عشر دنانير يرجع لي خمسة أو يأخذ القميص يرجع لي العشرة كاملة فالقصد أنه يضمن إذا باع بأقل مما أذنت له أو اشترى بأكثر مما أذنت له والبيع صحيح لأنه وكيل هو يضمن هو يضمن طيب هل يصع أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه؟ أنا قلت له بيع السيارة هذه أبيها بثلاثة ألاف قال أبشر جاب لي ثلاثة ألاف ذاك الأخي ولهو اللي اشتراها ثلاثة ألاف يجوز؟ طيب إذا قلت له بيع السيارة بالسعر اللي تجيبه واشتراها هو ما يجوز يقول أهل العلم إذا كان حدد له سعرا معين قال أنا أبي ثلاثة ألاف أريد ثلاثة ألاف تبيع لي سيارة ثلاثة ألاف أقل لا واشتراها هو بثلاثة ألاف وأعطاني ثلاثة ألاف يجوز؟ يجوز لأن ماذا؟ حددت له كم أريد وأعطاني ما أريد هذه جائزة ما فيها شيء أو كان البيع مزايدة أردتها بالسوق أعلى سعر وصل ثلاثة ألاف ما بعدها أنا دفعت الثلاثة ألاف وخذتها يجوز كذاك لماذا؟ لأن كان مزايدة كان إيش؟ المهم الموكل لا أستغل الموكل فلا أشتري لنفسي لحظي نفسي بأقل من سعر السوق طيب إلا إذا كان مزايدة إلا إذا كان مزايدة هذا أعلى سعر وصلت لا أنا دفعته وأخذته جائز أو أنه حدد لي مبلغا معين قال أنا أبي ثلاثة ألاف قلت هذا ثلاثة ألاف فضل قلت له أنا الذي اشتريت ما قلت له هذا أمر آخر المهم هو أخذ إيش؟ ليس لازم أن أقول له أنا الذي اشتريت لا ممكن يتفاجأ بعد شهر شهرين شاف سعر قال ما بعتها لا بعتها من علي قلت علي بعتها على نفسي طيب ما قلت لي مو لازم أقول لك أنت قلت لي بيعها بثلاثة ألاف وخذي استلمت ثلاثة ألاف لو ما استلمت استلمت كيك في خلص إذن يجوز يجوز في حالتين إذا حدد السعر الذي يريد أو كان البيع مزايدة فهنا يجوز أن أشتري لنفسي نعم ومو بس نفسي نفسي أو لمن لا تقبل شهادتي له أبي أمي ابني بنتي كل الناس الذي لا تقبل شهادتي له معروف الذي لا تقبل شهادتي له للأصول والفرع لا تقبل شهادتي له طيب كل إنسان لا تقبل شهادتي له لا يجد أن أبيعه إياه في أذر الموكل واضح إلا إذا كان البيع مزايدة أو طلب سعرا محددا نعم نعم قال من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه فدفع ونسيه لم يضمن يعني لأن الأصل عندنا قاعدة وهي أن الوكيل مؤتمن كوني أنا جعلتك وكيلا معناها أنت إيش أمين عندي فإذا يعني وقع السهو طيب أو نسيان لا يضمن لأنه إيش لم يتعد ولم يفرط لكن إذا فرط وتعد هنا إيش هنا يضمن فيقول هنا من أمر بدفع شيء إلى معين ليصنعه خياط نجار حداد طيب كهربائي أو كذا فدفع ونسيه لم يضمن يقول دفعته له لكن نسيت أن أخذه منه أو نسيت أن أسلمه إياه لا يضمن لماذا لأنه يصدق أنه نسي ويصدق أنه نسي وإن أطلق المالك ادفعه إلى أي أحد أيضا لم يضمن لأنه دفع وانتهى الأمر لأنه قال مثلا ادفعه إلى تصرف في هذا المال فاتصرف به قال أنا ليش ما عطيت فلان فلان فقير قال أنت قلت لي تصرف لم تحدد لي إلى من أدفعه فهنا لا يضمن لأنه مؤتمن لأنه مؤتمن يقول لكن إذا دفعه إلى من لا يعرفه ضمن يعني مثلا دفعه إلى قال صلح لهذه السيارة مثلا أو صلح لهذه الخزانة أو كذا وادفعه إلى فلان فدفعه إلى فلان سوى الذي عليه دفعه إلى غيره نسيانا ليس عليه ذنب دفعه إلى غيره عمدا وفسد تلف يضمن لماذا تعدى لأنه تعدى نعم