1472 - فصل في الحجر على السفيه والصغير والمجنون - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سبي فيه فأتلفه لم يضمن يعني أنا أعطيت مالي لمجنون قلت هكا محفظتي مثلاً في واحد مجنون قلت له هكا أشق الفلوس رمىها أحرقها مجنون أروح لأبوه أقول عوضني ولدك أنت اللي تعطيك أنت اللي عطيته ليش تعطي فلوسك أنت الذي أعطيته فإذا لا يضمن حتى المجنون لا يضمن إنه مجنون أنت اللي غلطان لماذا أعطيته هذا المال لماذا أنت تعطيه المال صغير طفل صغير أعطيته مالك وأتلفه أو مثل يعطيه بطاقة السحب مثلاً يعطيها لطفله الصغير الطفل أخذ بطاقة السحب ورح سحب فيها وعرف الرغم خلنا نقول السري وكذا وسحب فيها وخذ الفلوس ورح مع ربعه وقط الفلوس بيمينه يسار رماها وكذا وكذا بعدين يقول ولدك أخذ مني بطاقة السحب يلعب فيها وكذا والظهر رح سحب وضيع لا يضمن أبوه أنت الذي تضمن أنت مفرط أنت أعطيته هذه البطاقة فهنا من أعطى إذاً ماله لسفيه أو مجنون أو صغير لم يضمن السفيه ولا المجنون ولا الصغير لماذا تفريط منه هو هو الذي أعطاه ماله فيتحمل ما صنع نعم كذلك عفوا كذلك من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه هذا هو الأصل من أخذ من أحدهم مالاً ضمنه حتى يأخذه وليه أي ولي المحجور إذا أخذت مالاً من الصغير أو من السفيه أو من المجنون ولست ولياً له أنت لست ولياً عليه طيب وأخذت منه المال تضمنه ليش تأخذه فإذاً لا تعطيه ولا تأخذ منه السفيه والمجنون والصغير لا تأخذ منه ولا تعطيه فإذا أعطيته تحمل وإذا أخذت منه تضمن لماذا تأخذه منه ثم استثنى قال إلا إن أخذه ليحفظه وتلف ولم يفرد مثلاً أنا شفت المجنون مثلاً أخذ معاه أموال قال أخذته من أبوي فأخذتها منه لماذا أخذتها منه لأحفظها لأن هذا مجنون أو طفل صغير أو سفيه فأخذت منه هذا المال ما أخذته لحفظ نفسي وإنما أخذته ليحفظه لأنه قد يتلفه قد يأخذه منه الناس يضحكون عليه وكذا ثم تلف المال بدون تقصير مني لم أضمن أخذته ليحفظه أخذته ليحفظه نعم تفضل يقول كمن أخذ مغصوباً ليحفظه لربه يعني أنت مستصح ما شاء الله شفت أطفال اثنين مثلاً واحد منهم سرق من زميله مالاً وهرب به هذا مغصوب أخذه منه رغم أنه ضربه أخذه منه هذا أيش يسمونه قصب أخذه قصباً فأنت لحقت بالسارق أو الغاصب وأمسكته وأعطيت المغصوب ثم أخذت منه هذا المال لماذا أخذته؟ لترده لصاحبه لأنه ما عجبك المنظر الذي رأيته وهو الغصب الذي حصل ثم تلف قبل أن ترده لا شيء عليك لأنك إنما أخذته لترده فأنت محسن على كل حال فإذا تلف دون تعد منك ولا تفريط فإنك لا تضمن نعم لا رشيداً نعم الطفل الصغير لماذا نحجر عليه؟ قلنا هنا الحجر لمصلحته أم لا؟ الحجر الأول حجر لمصلحة غيره الآن هذا حجرنا عليه لمصلحة لأنه طفل صغير فإذا بلغ نعطيه ماله؟ لا إذا بلغ راشداً فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم إذا بلغ الصغير وكان راشداً دفعنا إليه ماله أو أن الرشيد السفيه صار راشداً طيب كلموه وكذا وانتباه وكذا صار مضبوط صار مضبوط أن يعطيه دفع إليه ماله إذن الأصل لأننا إنما أخذنا ماله إيش؟ لحفظه لأنه لا يستطيع حفظه فإذا استطاع حفظ ماله سلم له أعطي هذا المال أو كان راشداً طيب أو بلغ مجنوناً ثم عقلاً ورشداً أو سفيهاً وعقلاً طيب يعني ذهب السفه عنه إن فك الحجر عنه ودفع إليه ماله لا قبل ذلك بحال أي لا يدفع له قبل أن يذهب عنه السفه والجنون والصغر نعم يعني رأى المؤلف إنه من المناسب الآن أن يذكر ما هي علامات البلوغ علامات البلوغ بالنسبة للذكر قال أول علامة من علامات البلوغ هو خروج المني خروج المني سواء باحتلام طيب أو غيره إذا خرج المني دل على أنه إيش؟ بلغ وكذلك إذا نبت شعر العانة نبت شعره العانة نبات شعر العانة دليل على البلوغ فإن لم يحصل شيء من ذلك إذا بلغ خمس عشرة سنة لأن عبد الله بن عمر يقول عرثت على النبي صلى الله عليه وسلم عام الخندق ولي من العمر أربع عشرة فلم يجزني ثم أجازه في أحد عفواً ثم أجازه في الخندق لأنه بلغ خمس عشرة سنة فالقصد قالوا إذن البلوغ أن يصل خمس عشرة سنة إذن لعمره ثلاث عشرة سنة ولم يحتلم إذا نبت له شعر العانة غير بالغ إذا احتلم أو نبت له شعر العانة بالغ حتى لو عمره اثنتا عشرة سنة مثلاً أو ثلاث عشرة سنة لكن إذا ما حصل شيء من ذلك لا الاحتلام ولا نبات شعر العانة إلى خمس عشرة سنة يحكم عليه بالبلوغ ولو لم يحتلم ولو لم يخرج له شعر العانة إذن أقصى سن للبلوغ خمس عشرة سنة أما بالنسبة للمرأة فكذلك الاحتلام أو خروج شعر على العانة بالنسبة للمرأة وكذلك إذا بلغت خمس عشرة سنة وزيادة على هذا الحيض إذا حاضت إذا حاضت دل هذا على بلوغها وبعضهم زاد على هذا إذا ظهر الثدي منها لكن غير صحيح صحيح هذه الأمور الأربعة وهي نبات شعر العانة بالنسبة للمرأة أو بلوغ خمس عشرة سنة أو الاحتلام أو الحيض هذه علامات البلوغ فهو أن يحسن التصرف كيف نعرف هذا الإثار راشد ولا غير راشد يقول لها وابتلوا اليتامة وابتلوا اليتامة حتى إذا آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ما هو الرشد قال إن حسن التصرف حسن التصرف هذا هو الرشد فيدفع إليه ماله نعم