1376 - ولا يصح للمشتري التصرف بالمبيع للمكيل أوالموزون أوالمعدود أوالمذروع قبل قبضه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
01:47
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
قال لا يصح تصرفه فيه ببيع أو هبة أو رهن قبل قرضه هذا المعدود والمكيل والموزون والمذرع هناك في الجملة قلنا يبيعه بمحلة طالما قال بعتك رد عليه قال اشتريت يصح لك تصرف فيه هذا لا لان
الان ما استلمته وقد لا يعطيك الأذرع من القماش كالذي تريد قد لا تتفقاني على الوزن قد لا تتفقاني على المكيل قد لا تتفقاني على العد فلذلك هذه الأشياء لا يجوز لو ان يتصرف فيها حتى
يقبضها حتى يقبضها قياسا على الطعام نبيع الطعام قبل ان يبيع الطعام قبل ان يستوفيه فاذا فرق بين ما يباع جملة وما يباع مفرقا سواء كان هذا المفرق معدودا او مذروعا او موزونا او مكيلا
الفرق بينهما اولا كلاهما يملك طبعا لا يملك تصرف المبيع بالجملة يجوز التصرف به قبل قبضه المبيع مفرقا سواء كان معدودا مذروعا موزونا مكيلا لا يجوز تصرفه الا بعد قبضه المبيع بالجملة ان
تلف فعلى المشتري المبيع مفرقا ان تلف فعلى الباع لان هو الذي منعني من استلامه هو يعني هو الذي يعود هو الذي يذرع الباع هذا شغل الباع لذلك اذا تلف في حق الباع وليس في حق المشتري نعم