1374 - ويصح تصرف المشتري في المبيع قبل قبضه وإن تَلَفَ فمن ضمانه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف؟ أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة في كذا وأنا عرفها مكتبتك مثلا وودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم؟ قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقولي تبيعها بألف وميتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها أو تشوف لك سيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قال أن تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك فالتصرف فيه قبل قبضه جائز أن تصرف فيه قبل قبضه وهذا التصرف نوعان التصرف نوعان التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع البيع معروف وهو أنا اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف وميتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع قال أبيع بألف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقه قلت هذا في سبيل الله شوفونها مثلا في الحج مثلا شوفون سياراتها اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها استلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان قبل أن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هي ضاعه مثلا هي وقف مثلا كتب لأن كل المشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون صدقة حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر لأهل العلم يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيعه أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل أن نقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو بيع بس بيع كيف يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنتها باسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد راضي ننزل الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء وليس هدية أو صدقة أو كذا لو فرضناه بيع وشراء قال على المشتري لأنه المفروض يأخذه هو التأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما لدنب البائع يقول أنا بعتك وقلت لك إخوة أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري نعم