1372 - التصرف في البيع قبل قبضه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وآخر ما تكلمنا عنه هو أنواع الخيار في البيع وتكلمنا فيها وأنها سبعة أنواع قال فصل ويملك المشتري المبيعة مطلقا بمجرد العقد مجرد أن يعقد العقد ملكة وهذا أمر متفق عليه أنه يملكه بمجرد العقد والمقصود بالعقد هو القبول والإيجاب وليس الكتابة اللي نفهم اليوم عقد يعني شيء مكتوب له يقول بعتك يقول اشتريت هذا هو العقد هذا هو العقد مجرد أن يقول هذا بعتك ويقول الثاني اشتريت اللي هو العرض والطلب أو القبول والإيجاب مجرد أن يتم هذا الأمر تم البيع هذا هو العقد العقد هو القبول والإيجاب بين البائعي والمشتري فإذا قال بعتك وقال الثاني قبلت تم البيع وملك البضاعة التي اشتراها يبقى أمر آخر وهو قضية خيار المجلس خيار العيب التي مرت بنا لكن من حيث لو مات أحدهما أثناء هذا الكلام مثلا قال بعتك قال قبلت ومات خلاص اللي قال قبلت صار ملكة خلاص انتهى الأمر وليس له أن يرجع إذن يتم البيع بمجرد القبول والإيجاب فإذا تم قال ملك المشتري المبيع مطلقا المبيع نوعان قال أهل العلمي إما أن يكون هذا المبيع بالجملة وإما أن يكون بالمفرق وهذا المفرق إما أن يكون يعني معدودا أو مدروعا أو مكيلا أو موزونا وبالجملة بعتك هذه الكتب مجموعة كتب بعتك هذا القمح بعتك هذه السيارات بعتك هذه الأراضي هذا يسمونه بيع بالجملة بيع بالجملة وهناك بيع بالمفرق يعني كل شيء يباع لوحده كل شيء يباع لوحده قال ويملك المشتري المبيع مطلقا يملكه مطلقا سواء كان بيع بالجملة أو البيع بالمفرق يملكه بمجرد أنه قال اشتريت وقال ذاك بعتك قال بمجرد العقد بالعقد المجرد اللي هو قلنا القبول والإيجاب قال ويصح تصرفه فيه قبل قبضه أنا اشتريت منك الآن قبل أن أقبض صرفت فيه في هذا المبيع كيف أنا الآن قلت لي أنا عندي مكتبة في كذا وأنا عارفة مكتبتك مثلا ودي أبيع المكتبة جملة قلت لك اشتريت بكم قلت لي بألف دينار قلت أنا اشتريت إذن ملكتها بمجرد عرضك وقبولي اشتريت الآن ما استلمت الكتب وما رحت بيتك وكذا جاني واحد ولي يقول لي تبيعها بألف وميتين قلت بعتها فتصرفت بها قبل أن أقبضها تصرفت فيها قبل أن أقبضها أو تشوف لك سيارة مثلا ملأ بالتمر أو بالبطيخ أو تبيع النخل أو تبيع الرمان اللي تبيعه أو تبيع الملابس فتقول اشتريت السيارة بما فيها قبل أن تقبض هذه السيارة جاك واحد وعرض عليك سعرا آخر فيه ربح قلت بعتك قبل قبضه جائز أن يتصرف فيه قبل قبضه وهذا التصرف نوعا التصرف نوعا التصرف إما أن يكون ببيع وإما أن يكون بغير البيع البيع معروف وهو أنا اشتريته بألف بعته بألف ومئة ألف وميتين تسعمائة بألف نفس السعر قبض النظر هذا البيع فيه تصرفات أخرى غير البيع وهي قضية الهبة مثلا قلت كم تبيع بألف قلت اشتريت يلا وزعه على الفقراء وزعته على الفقراء مثلا وهبته لهم تصدقت به طيب قبل أن أستلمه قضيت بأنه صدقة قلت هذا في سبيل الله شوفون هذا مثلا في الحج مثلا شوفون السيارات اللي فيها العصير وكذا مثلا فقبل أن أقبضها قلت اشتريت وزع تعال يا فلان وزعها قبل أن أستلم تحكمت بأنها صدقة مثلا أو وهبتها قلت هذه هدية مني لفلان لأن أقبضها أو أوقفتها قلت هي وقف مثلا هذه ضاعة مثلا هي وقف مثلا كتب لأن كل المشروب ما يجوز وقفه الوقف لابد أن يبقى أوقفت هذه الكتب أو جعلتها رهنا رهنا فالمهم هذه التصرفات إذن تصرفات قد تكون رهنا قد تكون وقفا قد تكون بيعا قد تكون هبة قد تكون صدقة حسب تصرفات كثيرة للناس قد تكون مهرا قدموا مهرا لزواج مثلا أي تصرف قالوا يجوز وهنا قول آخر لأهل العلم يجوز كل شيء إلا البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا نهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه يقول ابن عمر نهينا أن نبيع الطعام حتى نستوفيه وهذا مثلا فيه خلاف بين أهل العلم هل هي خاصة بالطعام أو عامة في كل شيء أنه لا يباع حتى يستوفى يعني حتى يقبض ثم له الحق بعد ذلك أن يبيع المهم الشاهد من هذا أن المبيع خاصة بالجملة فإنه لك الحق أن تبيعه أو تهديه أو تتصدق به أو تدفعه مهرا أو توقفه أو ترهنه قبل قبضه نعم يقول يصح تصرفه فيه قبل قبضه وإن تلفه فمن ضمانه أي ضمان المشتري ضمان المشتري إذا تلف هذا الأمر شون تلف أنا اشتريته بالجملة وقبل أن أقبضه تلف مثلا أعطيكم مثالا هذا حي حدثني أحد الإخوة بس هذا ما هو بيع بس بيع كيف يتلف يعني أخذ أحد الإخوة يحدثني يقول حصلت مجاعة في إحدى بلاد أفريقيا ما نبنتها باسم البلد يقول فقامت الجمعيات التعاونية عندنا بالمساهمة في مساعدة الفقراء هناك يقول فأرسلنا كما كبيرا من الطحين بالبواخر أو باخرة أو أكثر من باخرة طحين نرسلوا لهم حتى يعني خفف المجاعة هناك كذا فيقول وصلت الباخرة إلى الميناء هناك نبي ننزل الطحين ما لقان عمال ما حد راضي ننزل الطحين ثلاثة أيام يقول لين نزل مطر قوي وتلف الطحين كله يقول هنا تلف قبل قبضه تلف قبل قبضه فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء فلو فرضنا أن هذا بيع وشراء قال على المشتري لأنه المفروض يأخذه هو التأخر في قبضه هو الذي تأخر في قبضه إذن البيع إذا كان بالجملة هكذا فإن تلف فعلى المشتري لأنه هو الذي تماهل في قبضه هو الذي تماهل في قبضه فيكون تلفه يضمنه المشتري والبائع ما لدنب البائع يقول أنا بعتك وقلت لك إخوة أنت قصرت في أخذه فإذا تلف بأي سبب من الأسباب فإنه من ضمان المشتري نعم قال إلا المبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع فمن ضمان بائعه حتى يقبضه المشتري