1387 - أنواع الربا - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
05:11
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
والربى نوعان وقيل ثلاثة أنواع ربى الفضل وربى النسيئة وقيل ربى الفضل وربى النسيئة وربى الأجل وحديث المؤلف هنا عن ربى الفضل وسيدة الكرام عليه يسمى ربى البيوع وأما ربى النسيئة وربى
الأجل والذي يسمى ربى النقود أو الدين هذا الربى ربى النسيئة والأجل قيلهما شيء واحد وقيله نوعان وربى الأجل المعروف هو أن يقول له أقرضني ألفا وأردها لك بعد ثلاثة أشهر مثلا ألفا
ومائتين هذا ربى الأجل وهو واضح جدا وهذا هو الربى الذي يأتي كثيرا في كتاب الله تبارك وتعالى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وربى النسيئة هو ربى الأجل أعطيك ألفا تردها ألفا ومائتين
أما ربى النسيئة فهو يقول يأتي عند العجل على السداد فيقول له مثلا هذه ألف تردها ألفا أو تردها ألف ومائتين بغض النظر فإذا جاء وقت السداد يقول لا أملك قال أنسئني يعني أجلني يقول أنسئك
وأزيد يعني أجلك شهرين وتزيدني مئة مئة دينار وهكذا ويسمى ربى النسيئة أي بسبب النسيئة وهو التأجيل وإنما النسيئة زيادة في الكفر وهو التأجيل وكانوا يؤجلون الشهور يعبثون بالشهور فإذا
أرادوا أن يتقاتلوا في رجب جعلوا رجبا ربيع أول وجعلوا ربيع أول مكانه حتى يتقاتلوا فيه من عبث بالأشهر فالقصد أن الربى محرم سواء كان ربى أجل أو ربى نسيئة أو ربى فضل وربى الأجل وربى
النسيئة هو الأصل هو الربى المعروف وهو الذي جاء التأجيل وفيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وكاتبه وشاهديه وفيه قال الله تبارك وتائه كل هذا في ربى الأجل وربى الفضل الذي
يتكلم عنه المؤلف هنا أيضا محرم وتحريمه قال أهل العلم لأنه يوصل إلى ربى الأجل فهو وسيلة وتحريمه تحريم الوسائل تحريم ربى الفضل من باب تحريم الوسائل المحرم لذاته وإنما لغيره لأنه يوصل
إلى ربى الأجل ويوصل إلى ربى النسيئة الذي هو ربى الفضل وهذا النوع من الربى قلنا محرم لغيره لا لذاته مثال قبل المثال المحرم لغيره يباح عند الحاجة والمحرم لذاته لا يباح مطلقا إلا عند
الضرورة مثل أكل الميتة لا يباح إلا عند الضرورة الخمر لا يشرب إلا عند الضرورة هذا عند الضرورة فقط أما المحرم لغيره فيباح عند الحاجة التي هي أقل من الضرورة أقل من الضرورة ومن أمثلة
ما حرم لغيره مثلا النظر إلى النساء النظر إلى النساء محرم يقول الله تبارك وتعقل لمن يغض من أبصارهم لا يدرج لهم لماذا قال لأنه يؤدي إلى الزينة فإذن هو محرم لغيره وليس لذاته ولأجل هذا
يباح النظر للمرأة في أمور كثيرة مثل الخطبة مع أنه أجنبي عنها يراها ويباح له أن ينظر إليها لأنه يريد أن يخطبها وكذلك في البيع والشراء يجوز النظر إلى وجه المرأة في الشهادة يجوز النظر
إلى وجه المرأة في الطب يجوز النظر إلى وجه المرأة إذن أبيح عند الحاجة أبيح عند الحاجة حرم لغيره يباح عند الحاجة وقص على هذا غيره من الأمور التي تحرم لغيرها فإنها تباح عند الحاجة أما
المحرمة لذاتها فلا تباح إلا عند الضرورة رب الفضل محرم لغيره إذن يباح عند الحاجة وإذا أبيح كما سيئة الكلام إن شاء الله تعالى بيع العراية بيع العراية نوع من أنواع الربة لكنه مباح إذا
كانت الحاجة وسيئة الكلام عليه إن شاء الله والفرق الدقيق بين بيع العراية وبيع المزابنة وأنه لا يكاد يختلفان لا يكادان يختلفان فالشاهد من هذا أننا نريد أن نصل إلى أن الربة الذي تتكلم
عنه المؤلف رحمه الله تعالى محرم ولكن محرم لغيره لأنه يؤدي إلى ربى الأجل الذي هو محرم لذاته