1369 - مسائل وأحكام تتعلق في خيار العيب في البيع - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال وخيار العيب على التراخي يعني جيت وقلت أنا هذا البعير الذي اشتريته أو هذه السيارة التي اشتريته أو هذه المزرعة التي اشتريته فيها عيب قال للقاضي متى دريت بالعيب قلت والله دريت قبل شهر وينك خلال هذا الشهر شغلت كنت مشغول عندي اجتماعات كنت مسافر كنت أفكر في الموضوع هذا التراخي لا يضر التأخير لا يضر ولو كنت عالم بالعيب قبل مدة عدم الشكوى لا يسقطها عدم الشكوى الحين عندنا المحاكم شو يقولون التقادم ها تعرفون التقادم التقادم يعني إذا طاف مدة معينة ولم تشتكي ضاع الحق عليك خلاص أنت ما اشتكيت ضيعت الحق هنا لا يسقط الحق لا يسقط الحق ولو تقادمت المدة طالما أنه أثبت أن العيب وجد قبل أن أشتريه قبل أن أشتري هذه البضاعة هذه الأرض أو كذا فالقضي أنه الحق له على التراخي ما لم يثبت أنه علم به ثم استعمله بعدين قال ها كلمه واحد قال له فلان ترى العيب هذا مو زينك رد غير رائع لا قلنا أنت رضيت به لأنك ايش استعملته يعني مثلا وجد السيارة مثلا التي اشتراها فيها عيب مثلا خلاص روح رجعها ليش ما ترجع لا ما رجعتها إذن شو شو تفعل موقفها عند البيت متى ما فضيت روح وديها ما عليك شي لكن لا يستعملها كل يوم يستعملها وكذا وكذا طيب شون تستعملها وانت بتردها هنا استعماله لها دليل على ايش رضاه فليس له الحق أن يرجع ليس له الحق هنا ليس له إلا الأرج ليس له الحق أن يرجع لكن يقول لا أنا استعملتها بجربها أبتأكد هي فعلا معيبة ولا أنا متوهم بجربها يوم يومين ثلاثة أو لا مثل تعور شيء بالسيارة أو الأرض فيها عيب أو كذا قال لا كنت أجربها فهنا له الحق في ذلك أما إذا تصرف فيها تصرف راضل سقط حقه أو نقول أسقط حقه في الرجوع نعم عفوا قال ولا يفتخر الفسخ إلى حضور الباع ولا لحكم الحاكم يعني الفسخ لا يشترط فيه أن لازم الباع يكون موجود لا أنا أفسخ بدون وجوده ترى فسخت اشهدوا يا جماعة ترى فسخت الباع لا يشترط حضوره ولا يشترط حكم الحاكم الحاكم هو القاضي ولا يشترط حكم القاضي أن يقضي القاضي لا أفسخ بدون حكم القاضي لكن إلا إذا عاند وكبر هنا ليس لي طريق إلا إلى القضاء لكن القصد يجوز لي أن أفسخ بنفسي بدون أن أرجع إلى القاضي وبدون أن أستأذن الباع طالما أني اكتشفت هذا العيب فليه الحق أن أتراجع أموالي نعم نعم المبيع بعد الفسخ أمانة يعني إذا قال أنا فسخت الباع يا جماعة اشهدوا ترى السيارة التي اشتريتها فسخت الأرض التي اشتريتها فسخت الباع طيب السيارة والأرض التي اشتريتها قال والله كيف سيارة بخليها مبطلة قالوا يمكن تنباق سيارة مفتاحة عليها قال كيف عليه لا عليك أنت هي أمانة بيدك الآن يجب أن تحفظ الأمانة حتى تعود إلى صاحبك فهي أمانة بيده يجب عليه أن يحفظها حتى يعيدها إلى مثلا اشترى بقرة اشترى بعيرا مثلا شاتا وجد فيها عيبا طيب ما يخليها ما يعقلها بالليل ولا يدخلها مثلا المحصار أو كذا مسبلها بعد يقول والله مباقت ضاعت شون ضاعت قال ضاعت إذا ليش ما دخلتها قال معيبة هذه أنا برجعها ترجع حفظها حتى يأتي صاحبه حتى تردها إلى صاحبها فهي أمانة في يده بالأمانة ليس له أن يرجعها لأنه هو أضيعها هنا أما إذا حافظ على الأمانة فيردها إلى صاحبها طيب قال وين اختلف عندما وهذا يحدث يقول السيارة معيبة يقول معيبة عندك مو عندي أنا يوم أبيعك سليمة مئة بالمئة فاختلف أهل العلم هنا القول قول الباع ولا قول المشتري بوحمد شرايك اختلف يوم شرى مننا السيارة وكذا هذا عقب ما اشتراها بسبوع بشهر قال لا السيارة الشاصي مضروب قال منك أنا يوم أبيعك أه ما كان الشاصي مضروب مثلا قال لا منك أنت وكل واحد يقول منك أنت القول قول من قول الباع ولا قول المشتري يعني على المشتري والبائع ما له شغب لأنه تمت البيع وأنت اشتريت ويوم اشتريتها ما قلت أنه في عيب ولا كذلك شريتها على النظر موافقة على المشتري يعني البائع ما عليه شيء المشتري ليخفى العيب ولا البائع أدري القول تقبل قول أنت القاضي تقبل قول الباع ولا قول المشتري فيه عيب الباع يقول لا العيب عندك والمشتري يقول لا العيب عندك يعني قول المشتري يعني الباع هو اللي يحاسب هو اللي يحاسب شرايك ما في دليل ها الراي ها لا هنا عسى هم ما يتحكموا لك ضيعهم ها قول البائع يعني المشتري خلف ما عليه شيء البائع ها ها تشنه ها شرايك اللي وراه على المشتري يعني الباع سليم الباع سليم ولا عليه ها سليم البائع طيب اللي يقول القول قول البائع والمشتري هو اللي يتحمل يرفع يده طيب اللي يقول القول قول المشتري والباع هو اللي يتحمل يرفع يده نصف بالنصف تقريبا صح قولان في المذهب القول الذي اختاره صاحب الدليل أن القول ذين قول المشتري والباع يتحمل وهناك قول آخر في المذهب أن الباع ذين هو الذي يقبل قوله والمشتري يعني هو الذي يتحمل واضح فهنا الآن لأن المشتري لما اشتراها ما ظهر هذا العيب احتمال الباع غشه صحيح واحتمال العيب وقع عند المشتري فهنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعا ثم اختلفا فإن كانت بينة فبها يعني يؤخذ بيش بالبينة أحدهم يثبت أن لما بعتك بعتك سليم بدليل فحصة السيارة مثلا فإذا الخراب وقع عندك أو يقول المشتري أنا لما اشتريت ما فحصتها وقالوا لي هذا الخراب قديم مثلا إذا كانت هناك بينة فالقول بالبينة مثلا جان متخصصون في هذه السيارة أصحاب الميكانيكي أو كهربائي أو كذا قال لا هذا العيب قديم صار لسنة مثلا فهنا خلاص هذه بينة تصير واضح أو لا إذا كان عدل يؤخذ برأيه مثلا طيب أو شهود أو كذا المهم إن جاء ببينة فالقول من معه البينة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيترادان يعني أنت أرجع ببضاعتك وأنت أرجع بفلوسك واضح أرجع ببضاعتك وأرجع بمالك طيب فإذا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أخبر أنهم يترادان وفي رواية فالقول قول صاحب السلعة إذن من البائع يقبل قول البائع لأن الأصل أن المشتري شرع عليه على بينا وعلى نظافة وهو الملزوم أنه يفحصها وينظر فيها وكذا فالحديث الضار أنه يؤيد قول البائع خلاف الذي مشهور في المذهب ولكن القول الثاني في المذهب أن القول قول المشتري على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم هل القول للمشتري أو القول البائع إن كانت بينة فالقول قول البينة إذا لم تكن ثم تبينة فهنا الأظهر والعلم عند الله أن القول قول البائع لأن الأصل أن نشترى على سليم نعم لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين قبل يعني لم يحتمل إلا قول أحدهما يعني أن فيه بينة فيه أيش فيه بينة إذن يقبل قول صاحب البينة نعم