1778 - من أصحاب فرض النصف - البنت وتأخذ النصف بشرطين - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الثاني البنت البنت تريث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني يقصد ابن للميت بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها والميت أمها مثلا هذا ما يرث لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عنده إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عنده بنت وابن ما تأخذ النصف لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف يخليها إيش للدكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذن شرط الأول عدم المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما هو المساوي المساوي بنت ثانية يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين ينتقل إلى الثلثين فإن كان أكثر من ذلك يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للدكر مثل حظي الأنتين فإن كانت فإن كنا نساء فوق أثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب وهو الإبن الشرط ابن الميت يعني الشرط الثاني عدم المساوي وهي البنت الثانية البنت الثانية ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان