1783 - فرض الثُمن - وأصحاب الثمن الزوجة فأكثر مع الفرع الوارث - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:12
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ثمن ورثواته هناك فرع ورث إذا كان فرع ورث ينزل إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع فلكم الربع إذن الزوج مع وجود أولاد
لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع الزوجة إذا زوجها ما عند أولاد تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عند أولاد إذا عند أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن
الزوجة نظر سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث تأخذ الثمن عفوا تأخذ
الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع يعني لو واحد متزوج ثلاث زين وما
عنده عيال متزوج ثلاث وما عنده عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عنده ثلاث زوجات وعنده ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عنده بنت المهم أنه فيه فرع وارث فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع
الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم