1787 - فرض السدس - والسدس فرض سبعة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:29
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ونحن مع كتاب المواريث ووصلنا إلى أصحاب السدس ومر بنا أن الفروض ستة نصف وربع وثم ثم ثلثان وثلث وسدس وقلنا إن نصف من يستحقه؟
نعم خمسة منهم؟
الزوج والبنت وبنت الإبن والأخت الشقيقة والأخت لأب والربع الزوج أو الزوجة الزوج مع الفرع الوارث والزوجة بدون الفرع الوارث والثمن للزوجة فقط ثم ذكرنا الثلثين والثلثان ينالهما أربعة
كما قلنا وهما الأختان فأكثر شقيقتان وبنتاء الإبن فأكثر والبنتان فأكثر وبنتاء الإبن فأكثر والأخوات الشقيقات فأكثر والأخوات الأب فأكثر الثلثين والثلث قلنا يستحقه اثنان وهما الأم بدون
الفرع الوارث والإخوة والأخوات من أم الإخوة والأخوات من أم إذا اجتمعوا الآن يتكلم عن السدس السدس يستحقه سبعة سبعة كلهم يأخذ السدس قالوا السدس فرضوا سبعة طبعا هناك أبيات جميلة جدا
لبرهانية أو الرحبية في الموارث وكذا تسهل عليه كثيرا من هذه الأمور فيقول الرحبي في السدس والسدس فرض سبعة من العدد أب و أم ثم بنت ابن وجد والاخت بنت الأبي ثم الجدة ولد الأم تمام
العدة هؤلاء الذين يستحقون السدس يستحقون سبعة أفراد سبعة أفراد قال فرض الأم مع الفرع الوارث أو جمع الإخوة والأخوات إذا كان هناك فرع وارث للميت ابن أو بنت على طول مباشرة تعطيها السدس
أم الميت يعني إذا توفي شخص عنده أولاد ذكور أو إناث عند عيال المهم على طول أمه تعطيها السدس أم الميت وليست زوجة دائما الأم علاقتها مع الميت العلاقة مع الميت هنا فعلاقتها مع الميت
أنها أم أم الميت مع أولاد الميت تأخذ السدس مباشرة وأيضا لو مات إنسان وما عنده عيال مو متزوج مثلا وعنده أم وعنده إخوة إذا أخ واحد الأم تأخذ الثلث إذا أكثر من أخ سواء أخ ولي أب إخ
ولي أم إخ ولي أم وأب على طول الأم تنزل إلى السدس إذا كان أكثر من أخ تنزل الأم إلى السدس إذن الأم من أهل السدس وبشرطين عدم وجود الفرع وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة الجمع من
الإخوة الجدة فأكثر إلى ثلاث إن تساوينا مع عدم الأم لا ترث مع وجود الأم إذا توفيت أنا وعندي أمي وعندي جدتي جدتي لا ترث مع وجود أمي أمي تمنعها تحجبها كما يقول الحجب لكن إذا أمي غير
موجودة تدخل الجدة هنا تدخل الجدة وترث الجدة هنا مني السدس يعني ترث ميراث أمي وهو السدس لكن إذا أمي موجودة أمي تأخذ الثلث الجدة ما تأخذ الثلث إذا ما في عيال الجدة على كل حال يزيد
ميراثه عن السدس ولد الأم ولد الأم يعني أخي لأمي ولد الأم يعني أخوي لأمي أخو الميت لأمه سمونا ولد الأم ولد الأم فهذا أيضا نصيبه السدس يقول الله تبارك وتعالى وإن كان رجل يورث كلالة
أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس قالوا نزلت في الإخوة لأم وفي قراءة لسعد وله أخ أو أخت لأم وهي قراءة شادة ليست سبعية لكن المهم اتفق أهل العلم على أن هذه الآية في الإخوة
لأم فالأخ لأم أو الأخت لأم نصيبهم السدس والأخ والأخت هنا يتسويان لا فرق ما فيه الذكر من تلحظ الونتين في الإخوة لأم الرابع بنت الإبن فأكثر مع بنت الصلب إذا كانت هناك بنت مباشرة تأخذ
النصف معها بنت إبن تكمل معها الثلثين تأخذ السدس فبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت بنت موجودة إذا كان عندي بنت أنا توفيت وعندي بنات عندي ثلاث بنات بنت إبني ما ترث لأن بنات الإبن أخذنا
الثلثين خلص إذا كان عندي بنتين يأخذان الثلثين تأخذان الثلثين كذلك بنت إبني لا ترث لكن عندي بنت واحدة وعندي بنت إبن إبني يعني متوفة وعندي بنت وعندي بنت إبن من إبني المتوفة فهنا بنتي
تأخذ النصف وبنت إبني تأخذ السدس إذن بنت الإبن تأخذ أيضا السدس تكملت الثلثين وهذه وقعت فيها يعني مسألة أبو موسى الأشعري سئل جاءه ناس فسألوه لعلها في الكوفة قالوا له توفي شخص عن بنت
وأخت شقيقة وبنت إبن فكيف فقال للبنت النصف وللأخت الشقيقة النصف وتسقط بنت الإبن واسألوا عبد الله بن مسعود فسيوافقوني
فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وذكروا له ذلك قال توفي شخص عن بنت وأخت وبنت إبن وقال اسألوا بن مسعود فسيوافقوني فقال ابن مسعود قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني إذا وافقته سمعت
النبي صلى الله عليه وسلم يقول للبنت النصف وبنت الإبن السدس تكملت الثلثين وللأخت الباقي يعني ما أسقط بنت الإبن أعطاها السدس تكملت الثلثين وأعطا الأخت الباقي فقيل لي أبي موسى رشعان
بن مسعود خالفك يعني ما وافقك خالفك قال لا تسألوني وهذا الحبر موجود لا تسألوني مع وجوده يعني أقر له بالعلم أقر له بالعلم رحمهم الله ورضي عنهما جميعا الشاهد من هذا أن بنت الإبن مع
البنت تأخذوا السدس تكملت الثلثين يسمونها قال وفرض الأخت لأب مع الأخت الشقيقة كذلك عندها خوات أم وأبو متوفين مثلا أو أم أبو متوفين جيد المهم أن الأخت الشقيقة لها النصف هل ما ذكرنا
أصحاب النصف خمسة منهم الأخت الشقيقة نعم الأخت الشقيقة تأخذ النصف عندي أخت وعندي أخت لأب أختي الشقيقة تأخذ النصف وأختي لأبي تأخذ السدس تكملت الثلثين أيضا إذن السدس أيضا نصيب الأخت
لأب بشرط وجود أخت شقيقة لكن إذا موجودة أكثر من أخت شقيقة يأخذون الثلثين تسقط الأخت لأب إذا في أخت شقيقة واحدة فقط تأخذ النصف هذه تأخذ السدس تكملت الثلثين يسمونها طيب وفرض الأب مع
الفرع الوارث وفرض الجد كذلك الجد والأب واحد والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده الجد والأب يتقاربان كثيرا في الحكم فقال السدس فرض الجد وفرض الأب مع وجود الفرع الوارث يعني
إذا توفيت أنا وعندي عيال أبوي يأخذ السدس على طول مباشرة فمنين أو بنات والدي يأخذ السدس طيب إذا والدي غير موجود متوفى وجدي موجود جدي يأخذ السدس إذا الأب والجد يأخذان السدس مع وجود
الفرع الوارث على تفصيلات في ذلك لكن الشاهد الآن هذا اللي نحفظه الآن أن أصحاب السدس سبعة طيب وهم ها ذكرونه الأم والجدة وبنت الإبن والأخت لأب مع الشقيقة طبعا والإخوة لأم الأخ لأم
والجد والأب هؤلاء أصحاب السدس هؤلاء أصحاب السدس نعم ما في غيرهم يأخذ السدس ما في غير هؤلاء يأخذ سدس من الموارث وإذا قال ولا ينزلان عنه بحال يعني الأب والجد ما ينزل عنه السدس