1776 - فرض النصف - وأصحاب النصف خمسة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:42
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بدأ المؤلف بالنصف بدأ بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب
وفرضوا الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأخت للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف ما في غيرهم يرث النصف أبدا إلا هؤلاء الخمسة ما في وارث يقال له
الله نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت
إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان الزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها المهم أحد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج جنزل
إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كله علاقة مع الميت العلاقة
مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث الإبن البنت أو ابن الإبن بنت الإبن ابن ابن الإبن بنت ابن الإبن هاي سمونا فرع ايش فرع وارث
هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الإبن وابن الإبن أما أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث
سواء فرع مباشر اللي هو الإبن أو البنت أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء بنت الإبن أو ابن الإبن وأولاد أولاد الأبناء بنت ابن الإبن ابن ابن الإبن هاي كله يسمى إيش فرع وارث أما كما
قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارث
الثاني البنت البنت ترث نصف الميراث نصف الميراث كما قال الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف إن كانت مات رجل أو ماتت امرأة ما يضر من اللي مات لكن المهم عنده بنت واحدة أو
عندها بنت واحدة تأخذ النصف مباشرة ما هي شروط البنت حتى تأخذ النصف قالوا أول شرط أنه ما يكون عندها أخو يعني يقصد ابن للميت يمكن يكون لها أخو بس مو ابن للميت يعني أخوها من أبوها
والميت أمها مثلا هذا ما يرث لكن أخ وارث طيب أن يكون إذا كان لها معصب ما تأخذ النصف يعني مات شخص عن بنت واحدة فقط ما عندها إلا بنت واحدة تأخذ النصف مات عندها بنت وابن ما تأخذ النصف
لأن أخوها ما يخليها تأخذ النصف يخليها إيش للذكر مثل حظي الأنثين ترث بالتعصيب تنتقل من الفرض إلى التعصيب إذن شرط الأول عدم المعصب عدم المعصب الشرط الثاني عدم المساوي عدم المساوي ما
هو المساوي المساوي بنت ثانية يعني لو مات شخص عنده بنتين ما تأخذ النصف وإنما تشتركان في الثلث في الثلثين عفوا تشتركان في الثلثين فإن كانت أثنتين فلهما ثلثة ما ترك فينتقل إلى الثلثين
ينتقل إلى الثلثين فإن كان أكثر من ذلك لا لا لا يقول الله تبارك وتعالى فإن كانت واحدة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنتين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثة ما ترك وإن كانت
واحدة فلها النصف فإذا كانت أكثر من واحدة ما تأخذ النصف تنتقل إلى الثلثين تنتقل إلى الثلثين إذن كم شرط عندنا شرطان الشرط الأول عدم المعصب وهو الإبن الشرط الميت يعني أو الميتة الثاني
عدم المساوي وهي البنت الثانية البنت الثانية سواء بنت بنتين ثلاثة أربع مفتوح خلص تنتقل من النصف إلى الثلثين إذن هذا يعني شرطان قالوا فرض البنت الإبن أيضا بنت الإبن أيضا لها النصف لو
واحد مات وعنده بنت إبن الإبن ميت قبله بو يعني أنا عندي إبن وابني هذا عنده بنت وابني توفي في حياتي ابني توفي في حياتي بسبب لي فلو توفيت أنا فبنت إبني إذا ما عندي أبناء آخرين ولا
بنات طيب وبس عندي بنت إبن تاخذ النصف تاخذ تعامل معاملة البنت إذن بنت الإبن تعامل معاملة البنت بكم شرط قالوا بثلاثة شرط زيادة شرط عدم المعصب اللي هو منه اللي عصبها اللي ساوي لها
اللي هو ابن ابن ابن مش شرط أخوها ممكن ابن ابن ثاني يعني أنا عندي ابنين عندي ابنين مثلا محمد وعبد الرحمن عبد الرحمن عنده ابن وبحمد عنده بنت ماشي هذا عنده ابن وهذا عنده بنت طيب ثم
توفي ياك لا هما في حياتي فأنا إذا عندي إيش ابن ابن وعندي بنت ابن فلو توفيت يعصبها لأنها في درجتها مع أنها مو أخوها صح ولا لا لكن هيش هي بنت ابن هو ابن ابن واضحة الصورة فإذا كان
أخوها من باب أولى إذن عدم المعصب الشرط الأول عدم المعصب مثل ما قلنا في البنت عدم المعصب طيب الشرط الثاني عدم المساوية يعني شنو ما في بنت ابن ما في بنت ممكن تكون أختها ممكن تكون بنت
عمها طيب المهم إنها ما في بنت ابن إذا في بنت ابن أيضا فلا هما ثلثة ما ترك يدخلها في الثلثين الشرط الثالث عدم الفرع الوارث عدم الفرع الوارث المباشر أقرب منها لأنها هي شنو بنت ابن
بنت ابن فلو كان عندي ابن ما ترث بنت الابن لو كان عندي بنت أيضا ما تأخذ النصف بنت الابن تأخذ معها تكملة الثلثين لكن النصف يكل من البنت الأصلية اللي أعلى منها فإذا بنت الابن تأخذ
النصف بثلاثة شروط عدم المساوي عدم المعصب عدم الفرع الأقرب للفرع الوارث واضح الصورة إن شاء الله طيب إذن حين شنو واحد قلنا ياخذون النصف الزوج والبنت وبنت الابن الثالث قال الأخت
الشقيقة لو واحد مات وعنده أخت شقيقة يلا بالله عبد العزيز الآن لو مات عبد العزيز مو متزوج لو مات وأبوه ميت مثلا وعنده أخت شقيقة ما عنده أخ شقيق عنده أخت شقيقة فقط ومو متزوج يعني ما
عنده عيال
إذن أختها تأخذ النصف إذا الأخت الشقيقة أيضا ترثيش النصف بكم شرط عدوا للشرط السابقة عدم المعصب إنها ما عندها أخو عدم المساوي ما في إخت شقيقة ثانية عدم الفرع الوارث عدم الأصل الوارث
عدم الأب لأن الأب ما يخليها تورث إحنا زدنا شرط وهو عدم إيش الأصل الوارث عدا خلاف الجد هل يسقط الأخت أو ما يسقطها 36 إن شاء الله لكن الأب خلنا نقول الأب متفق عليه فلو كان عبد العزيز
أبوه موجود إختها ما ترث شوفوا لو واحد حين عمره 17 سنة توفي وعنده فلوس عنده خير أمه وأبوه موجودين ما حد يرث أخوانا ما يرثون ليش؟
الأب يحجبهم الأب يحجب الأخوة إذا الأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط ما هي؟
عدم المعصب عدم المساوي عدم فرع الوارث عدم الأب إحنا الأصل إن شاء الله عدم الأصل الوارث الأب أو الجد لكن خلاف المسألة لكن الآن خلنا نقول عدم الأب عدم وجود الأب الأصل الوارث القريب
اللي هو الأب فإذا كان الأب موجودا فإن الأخت ما ترث أصلا فضلا عن تأخذ النصف ما ترث
طيب إذن هذه الأخت الشقيقة الخامس الأخت لأب الأخت لأب أيضا من ذوات النصف لو أيضا عبد العيسى توفي الآن ما عنده أخت شقيقة عنده أختها من أبوه أيضا تأخذ النصف لكن بكم شرط؟
نفس السابقة وزيد عليه شرطا خامسا شنو السابقة؟
عدم الفرع الوارث عدم المساوي عدم المعصب عدم الأب الأصل الوارث وعدم الشقيقة أو الشقيق لأن أقرب منها الشقيقة هذه أخت لأب أو الشقيق واضح أم لا؟
لأن الشقيق يسقطها والشقيقة هي تأخذ النصف وهي تأخذ هذه السدس تكملت الثلاثين المهم ما تأخذ النصف إذن تنتقل إلى السدس إذن الزوج يأخذ النصف بشرطا واحد البنت تأخذ النصف بشرطين بنت الأبن
تأخذ النصف ثلاث شهور الأخت تأخذ النصف بأربعة شهور الأخت لأب شقيقة الأخت لأب بخمسة شروط