1777 - من أصحاب فرض النصف - الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:41
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
بدأ المؤلف بالنصف بدأ بالنصف فقال رحمه الله تبارك وتعالى فالنصف فرضوا خمسة أي خمسة أشخاص خمسة أنواع الزوج حيث لا فرع وارث للزوجة وفرضوا البنت وفرضوا بنت لبني مع عدم أولاد الصلب
وفرضوا الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة مع عدم الفرع الوارث وفرضوا الأخت للأبي مع عدم الأشقاء هؤلاء الخمسة يرثون النصف ما في غيرهم يرث النصف أبدا إلا هؤلاء الخمسة ما في وارث يقال له
الله نصف الميراث إلا هؤلاء الخمسة أولهم الزوج الزوج يرث النصف كما قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فالزوج يأخذ نصف الميراث نصف ميراث زوجته إذا ماتت
إذا لم يكن عندها أولاد سواء الأولاد منه أو من غيره يعني سواء كان الزوج واحدة أرمل أو مطلقة عندها أولاد أو أولاده منها المهم أحد يقول لها أمه أي أولاد لها منه أو من غيره الزوج جنزل
إلى الربع إذا زوجتك ما عندها عيال تأخذ أنت النصف ميراثك النصف من زوجتك إذن الزوج يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث عندما نقول عدم الفرع الوارث عدم المعصب كله علاقة مع الميت العلاقة
مع الميت طيب إذن عدم الفرع الوارث أي للميت ليس له فرع وارث ما هو الفرع الوارث الفرع الوارث الإبن البنت أو ابن الإبن بنت الإبن ابن ابن الإبن بنت ابن الإبن هاي سمونا فرع ايش فرع وارث
هناك فرع غير وارث مثل ابن البنت ابن البنت فرع لكنه ليس بوارث الذي يرث هو بنت الإبن وابن الإبن أما أولاد البنت ليسوا فرعا وارثا ليسوا فرعا وارثا فالقصد إذن إذا كان هناك فرع وارث
سواء فرع مباشر اللي هو الإبن أو البنت أو فرع غير مباشر وهم أولاد الأبناء بنت الإبن أو ابن الإبن وأولاد أولاد الأبناء بنت ابن الإبن ابن ابن الإبن هاي كله يسمى ايش فرع وارث أما كما
قلنا ابن البنت ليس فرعا وارثا لا يرث بنت البنت لا ترث وهكذا لا بد أن يدلي بذكر لا يدلي بأنثى لا يدلي بأنثى فلا يسمى فرعا وارثا إذن الزوج من نصيبه النصف إذا لم يكن للزوجة فرع وارثا