1782 - فرض الربع - وأصحاب الربع اثنان - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:21
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
نعم في كل حال ربع والثمن هذا خاص بالزوجين ما في أحد في الموريث يرث ربع أو ثمن غير الزوجين ما في أم تاخذ ربع ما في أخت تاخذ ربع ما في ابن ياخذ ربع الربع خاص بالزوجين والثمن خاص إلا
النصف قلنا الزوج يدخل مع الأخت لكن ربع وثمن خاص بالزوجين فقط ما في أحد يرث ربع أو ثمن إلا الزوج أو الزوجة طيب قلنا الزوج يأخذ النصف متى إذا لم يكن هناك فرع وارث إذا كان فرع وارث
إلى الربع يقول الله تبارك ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع إذن الزوج مع وجود أولاد لزوجته الميتة ينتقل إلى الربع الزوجة إذا زوجها ما عند أولاد
تأخذ الربع سواء أولاد منها أو من غيرها تأخذ الربع إذا ما عند أولاد إذا عند أولاد منها أو من غيرها تنزل إلى الثمن إذن الزوجة نظر سهلة موضوع الزوجين سهل جدا وهو أن الزوج يأخذ إما
النصف وإما الربع النصف مع عدم الفرع الوارث الربع مع الفرع الوارث الزوجة تأخذ الربع مع الفرع الوارث وتأخذ الثمن عفوا تأخذ الربع بدون الفرع الوارث وتأخذ الثمن مع الفرع الوارث طبعا
إذا كانت أكثر من زوجة أنا متزوج ثلاث يشتركنا في الثمن يشتركنا في الثمن أو يشتركنا في الربع ثلاث زين وما عندها عيال من زوجة ثلاثة وما عندها عيال لهن الربع يشتركنا في الربع عندها
ثلاث زوجات وعندها ولد واحد يشتركنا في الثمن أو عندها بنت المهم إن فيه فرع وارث فالزوجة إذن إما أن ترث الربع مع الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن بدون الفرع عفوا إما أن ترث الربع مع
عدم الفرع الوارث وإما أن ترث الثمن مع الفرع الوارث نعم