1740 - وتصح الوصية حتى بالمعدوم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قالوا بالمعدوم كَبِمَا تَحْمِلُ أَمَتُهُ يعني هي مي حامل الآن إذا حملت لك طيب إذا حملت الناقة لك إذا حملت البقرة لك طيب هي مو حامل شو هذا يمكن يمكن ما تحمل خير إنتش خسران خسران شيء إما سالم وإما غانم فيجوز في مثل هذه أو شجرته يعني واحد توه حطل نخلة نخلة كم يبيه لعلى ما يتحمل سنتين ثلاث تقريبا ما تغرسها يبي لها سنتين ثلاث يلا تبدأ تحمل فأقول أول ما تحمل نخلة لك جائز لأن هذا إيش تدخل باب التبرعات لكن أبيعي ما يجوز لماذا مجهول يمكن ما تحمل نخلة يمكن تموت نخلة يمكن تشيص ما يطلع فيها شيء فلذلك لا بد أن يكون يعني معلوما إذا كان بيعا أو إجارة أو ما شبه ذلك أما إذا كان عقود تبرعات فالأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى قال فإن حصل شيء فللموصى له إلا حمل الأمة فقيمته يوم وضعه لماذا ستثنى حمل الأمة يعني لو واحد عنده أمة مملوكة وقال له اللي ببطنها لفلان يعني أنا أملك أمة مثلا وقلت اللي ببطنها العبد العزيز مثلا قال له هذا ما يجوز طيب توقف تقول لي جوز هاتي قال له إذا تعطي عبد العزيز قل الأمة واللي ببطنها لماذا قال له لا يجوز التفريق بين الأم وابنها أما البقرة واللي ببطنها البطن البقرة ما مشكلة فرق بين البقرة لكن الأوادم لا ما يجوز ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها فهذا ملحظ جميل جدا من المؤلف رحمه الله تعالى وهو أن هذا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وابنها أو بين ذوي رحم فهذا لا يجوز هنا نعم