1731 - وتصح الوصية لكل من يصح تمليكه - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

الآن وصلنا إلى الموصى له يعني المستفيد قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني كل من يصح أن يملك يصح أن يوصى له قال ولو مرتدا أو حربيا يعني ذا كان من أقاربه مثلا أخوه مرتد أو أخوه كافر مع المحاربين المسلمين هذا قول قول الثاني لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي لأن المرتد قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم انبدل دينه فاقتلوه والحربي كذلك ممر بقتله لأنه حربي أصلا معلن الحرب على المسلمين فقالوا هذا لا يصح أن يوصى له لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم فهنا هؤلاء من الذين ظاهرون في الدين وأخرجونا من ديارنا وأظاهروا على إخراجهم محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله أن هذا لا تصح له الوصية قال أو لا يملك كحمل يعني يمكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل تقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن لا يضر لأنه مخسرا شيء الوصية ليس فيها غرر وعقود التبرعات يقول أهل العلم يتسامح فيها في الغرر والغيره والجهالة يتسامح لأنها عقود التبرعات أصلا يعني كما يقول إما سالم وإما غانم ما في خسارة عليه فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه الوصية لخيل فلان لبعرين فلان لمثلا شياه فلان الدجاج أو كذا لماذا تستفيد منها أكل يشترى بها لها العلف فلا مانعه من ذلك نعم