1735 - ولاتصح الوصية بمعصية و فعل محرم أوبالإعانة عليهما - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ولا تصح لكنيسة أو بيت نار أو كتب التوراة كتب كتب يعني بذل مال تنسخ يعني التوراة أو كتب أو ملك ملك ملك ايه كأحد هذين نعم فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان كل لمن
تصح له لكن لو أوصى لعين وميت كان من عين نعم قال ولا تصح لكنيسة أو بيت نار لأن هذه معاصي ما يجوز يعني يصرف وصية للكنيسة لا يجوز لأن هذه أماكن يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك
وتعالى فلا يجوز لكن يجوز أن يوصي لقريبه الكافر لشخص أما لدينه لا يجوز وذلك لا يجوز أن يوصي لليهود أو للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى لا يجوز لكن لو كان هو أهله يهود أو أهله نصارى
وأوصى لأهله جائزة لأنه أوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم يهود وأوصى لهم لأنهم أقارب وليس لأنهم نصارى فهنا إذن إذا أوصى لكنيسة أو بيت نار لم تنفذ هذه الوصية كذلك كتب التوراة والإنجيل
هذه كتب منسوخة فلا يجوز كتبها فكيف بالوصية لكتبها يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والإنجيل وعطوهم من هذا المال لا يجوز لا تنفذ هذه الوصية أو ملك أو ميت يقال ميت وميت المشهور في لغة
العرب ميت يعني مات ميت يعني يبي موت طيب على كل حال الملك لأن الملك لا يصح تملكه لا يصح تملكه فلا يجوز أن يوصي لملك جبريل أوصي ثلث مائل جبريل لميكائيل لا يصلح هذا الكرام أو جني مثلا
يوصي للجن لا يتملكون لميت الميت هنا بعض هذه العلم أجازة كما سيأتي الكرام عنها إن شاء الله تعالى الحين طيب قال ولا لمبهم كأحد هذين قال هذه وصية لخالد أو محمد معروفين خالد ومحمد خالد
بن فلان فلان أو محمد فلان فلان مثلا أحد هذين الآن علقتهم بعض هذه العلم قال قرعة تعمل قرعة وتكون وصية لأحدهم وبعضهم قال تكون بينهما وبعضهم قال لا تنفذ هذه الوصية لأنها يعني غير
محددة غير محددة ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصي كأنه لم يوصي