1736 - فلو أوصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية و لمن لا تصح كان الكل لمن تصح له - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال فلو وصى بثلث مالي لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له يعني قال ثلث مالي لجبريل وثلثه لجارينا أو عفوا الثلث ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجاري خالد مثلا قالوا تعطى كلها لخالد لأن جبريل لا يملك لا يملك فلو جعل نصف الوصية لمن لا يملك جبريل أو جني أو لكتب التوراة والإنجيل أو لكنيسة مثلا قال نصفه نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا قال كله يذهب للمسجد لماذا قال لأن هذا يصح تملكه هذا لا يصح تملكه والقول الثاني أنه نصفه يكون للمسجد أو للإنسان المعروف والنصفه يرجع للورثة يعني لا تعتبر يعني قال نصف الثلث مالي نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لفلان يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث للجبريل يذهب للورثة يرجع الورثة لأنه وصية باطلة لأنه وصية باطلة