1737 - ولو أوصى بثلث ماله لحيّ وميّت كان للحيّ النصف فقط - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال لكن لو أوصى لحي وميت كان للحي النصفي النصف فقط وهناك قول الإمام مالك لا يعطى الميت الميت لا يصحتك أن تملكه قال لا يمكن إذا كان الميت هذا عليه ديون مثلا تقضى ديونه ممكن يتصدق عنه الميت يأخذ درجات أو صدقة جارية فتكون صدقة جارية للميت فهناك من أهل العلم من يرى أن الصدق عن الميت تنفعه فقال يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون أجرها للميت نعم