1741 - وتصح الوصية بغير مال - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

وتصح بغير مال ككلب مباع نفر وزيت متنجس وتصح بالببعة المفردة كخدمة عبد وفجرة دار ونحوه نعم تصح بغير مال كذلك الوصية تصح بغير مال يقول أوصي بكلبي فلان عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد مثلا أو للزرع أو للغنم مثلا طيب الماشية فأقول كلبي يرعى مع غنم فلان إذا متانة مثلا لكن لا يملكه مجرد يملك منفعته أو كلبي إذا فلان كل ما بغي صيد عطوه إياه ياخذ يصيد فيه فهذا أوصى بالمنفعة مع أن الكلب لا يباع الكلب على المذهب لا يباع لا يجوز بيعه لكن يجوز بذل منفعته وكذلك زيت متنجس الأصل فيه أنه طاهر لكن قد تصيبه النجاس فيكون متنجسا هذا يجوز الانتفاع به تشعل فيه قنديلا أو شيء أو كذا زيت هذا متنجس يجوز فيجوز أيضا الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لأنه لا قيمة له إذا كان نجسا