1738 - فصل في ألفاظ الوصية في حق الموصى لهم - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

طيب إذا أوصى لأهل سكته فلأهل زقاقه حال الوصية يعني قال هذه وصية للبيوت اللي بسكتنا اللي في سكتنا في السكة هذه اللي بيته مطلع على هذه السكة ثلاثة بيوت أربعة بيوت حسب اللي يطلع على هذه السكة إذا قال بيوت ثلاثة لكن إذا قال لجارينا أو لجيراني الجار على المذهب أربعون جارا يعني أربعون دار من كل جانب يعني أربعين جدامك أربعين وراك أربعين يمينك أربعين يسارك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أربعون دارا ولكن هذا الحديث ضعيف خرجه أبو يعلى ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه الجار أربعون دارا فيقول أربعون دار من كل جانب عن يمين وشمال وأمام وخلف يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة الآن البيوت كبيرة أربعين جار تصل خارج المنطقة ها تاخذ خارج المنطقة الآن أربعين جار مثلا من هنا أربعين جار تصل وين؟ تعدى لندلس تعدى ها؟ إيه تعدى يعني تكون بعيدة جدا فالبيوت الآن كبيرة الله الحمد لله منها وكذا فأربعين جار يقول كثير جدا يرجع إلى العرف يرجع إلى العرف خاصة الحديث لا يصح فإذا قال هذه لجيراني عرف منه جيرانك فلنقول قطعة أو الشارع اللي هو فيه هذا يكفي هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم أو لهم الوصية نعم نعم يعني هو الآن يقول يعني لو أوصى قال هذه ثلث مالي للأطفال ثلث مالي للمميزين ثلث مالي للشيوخ ثلث مالي للمراهقين ثلث مالي للشباب وهكذا فالمقصود هنا يقول يرجع إلى يعني لغة العرب من هم المميزون؟ قال المميزون من دون سبع مثلا المراهقون في هذا السن الشيوخ في هذا السن الشباب في هذا السن فهذا من باب فقط يبين أن لو قال ثلث مالي للأطفال أو المراهقين أو الشباب أو الكهول أو الشيوخ كل واحد يحدد يعني لو قال الشيوخ مثلا قال الشيخ من الخمسين إلى السبعين طيب؟ إذن يعطى بث لأعمارهم هكذا ليش؟ قال الوصية قال للشيوخ أنت ما وصلت خمسين لست شيخاً فالشيخ في لغة العرب من خمسين إلى سبعين اللي عقب السبعين قال له هذا هرم هذا هرم فقال لو قال وصيتي للهرمين مثلا كبار زين؟ فتعطى الوصية لهؤلاء فقط وهكذا يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموصي في وصيتي قال للأطفال قال للميزين قال للشباب المراقبين يعني يعطيك الأعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم نعم نعم يعني لو قال للأبكار للأبكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين يتزوجون ها كلهم قال لهم بكر قال رجل بكر وامرأة بكر نعم نعم قال رجل ثيب وامرأة ثيب طيب كلمة ثيب تطلق على الرجل وتطلق على المرأة فقال هذه للثيب من أمتي أو للثيب من أسرتي الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح الذي دخل بعقد صحيح هذا قال له ثيب فإذا قال هذه للثيب من أسرتي يعني أو من أقاربي أو من جيراننا أو كذا صرفت للمتزوجين نعم والثيوبة والثيوبة زوال البكارة نعم يقول الثيوبة هي زوال البكارة الثيوبة هي زوال البكارة سواء زالت البكارة من زوج أو من غير زوج كالزينة ولياذ بالله بس قالوا الزينة إذا كان برضاها أما إذا كانت مغتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها نعم والصحيح أن الأرامل من فارقنا أزواجهن بموت أما من فارقنا أزواجهن بحياة فهلا إما مطلقات وإما مفارقات مختلعات أو ما شبه ذاك من الأمور الأرامل الصحيح إذا أطلقت الأرامل بها التي مات أزواجهن وليس المفارقات في الحياة نعم نعم إذا قال هذه الوصية للرهط أو لرهط من أسرتي أو رهط يعني هم دون العشرة نعم