1336 - من شروط صحة البيع - أن يكون المبيع مملوكاً للبائع أو مأذوناً فيه - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:01
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أن يكون المبيع ملكا للبائع لا تبيع ما ليس تملك ما يسير أن أبيع شيء لا أملكه واحد يجيني يقول لي كم هذا الجهاز تبيعه قلت اخذ حتى لو رجعت الفلوس لصاحبها ما أملك أن أبيعه فلا يستطيع
الإنسان يبيع إلا ما يملك أو أن يكون مأذونا له فيه هو الوكيل إذا وكلت بالبيع فلا مانع أن تبيع والموكلون أربعة الموكلون أربعة إما أن يكون التوكيل في الحياة اللي هو يسمى التوكيل فلان
وكل فلان تبيع وتشتري لي أعطى وكالة الوكالات التي نعرفها هذه فلان توكيل من فلان لفلان أنه يبيع له ويشتري وكذا
وكذا هذا توكيل في الحياة في التوكيل بعد الممات وهي الوصية أنا أقول إذا أنا ميت ففلان المسؤول عن أولادي أو هو المسؤول عن أموالي أو يتصرف في أموالي أو عندي ثلث ويتصرف فيه أو كذا هذا
توكيل بعد الممات سمى الوصية وهناك توكيل بالشرع أيضا بعد الممات وهو يسمى الولي إذا مات الإنسان وعنده أولاد صغار من المسؤول عنهم؟
وليهم من وليهم؟
شوف عدو الأب الأم الأخ الكبير وهكذا حسب الوصية الشرعية وهذا توكيل من الشرع من الشرع مثل واحد ماتت أمه وهو عمره سبع سنين أبوه اللي هو الزوج زوج المرأة مراثه من أمه أبوه هو يصير وصي
عليه وصي بماذا؟
بالشرع الشرع هو اللي يجعله مع أنه المرأة ما أوصت ما قالت إذا أنا ميت أبو عيالي هو اللي يدير بالة على مولع أو كتبت وصية أو كذا ما سوت شيء فموت فجأة مثلا فلذلك هذا وصي بالشرع وصي
بالشرع ويسمى الولي يسمى الولي والرابع هو الناظر وهو الذي يكون مسؤولا عن الوقف وسيأتي الكلام عن الوقف إن شاء الله تعالى إذا الإنسان وضع وقفا يجعل مسؤولا عن الوقف يدير بالة على الوقف
مصاريفه أموال يتخرج منه كيف تصرف كيف كذا هذا يسمى ناظر الوقف سمى ناظر الوقف إذا عندنا الوكيل وعندنا الولي وعندنا الوصي وعندنا الناظر كل هؤلاء يعني لهم الحق أن يتصرفوا في المال غير
صاحب الملك الأصلي غير صاحب الملك الأصلي في عندنا أربعة يمكن أن يتصرفوا إما أن يكون وكيلا وهو في حياة الموكل وإما أن يكون وصيا وهو بعد وفاة الموصي له وإما أن يكون وليا وهو بتعيين
الشرعي له وإما أن يكون ناظرا وهو في قضايا الوقف فالقصد أن الإنسان ليس له أن يبيع إلا ما يملك وليس له أن يتصرف في أموال الناس وليس له أن يبيع بشراء ولا إجارة ولا غير ذلك لأنه ليس
هذا من حقه وطالما ذكرنا هذا ننبه أن العقود في الشرع التي سأتكلم عنها أربعة أنواع عقود معاوضات وعقود شركة وعقود تبرعات وعقود توثيقات عقود المعاوضات اللي هي البيع والإجارة عقود
التوثيقات اللي هي الرهن والكفالة عقود التبرعات للصدقة والهدية وعقود والوصية عقود الشركات اللي هي تأتينا شركة الوجوه شركة العنان وشركة الأبدان ويأتي الكلام عنها إن شاء الله المهم أن
العقود أربعة أنواع العقود أربعة إما معاوضات وإما تبرعات وإما توثيقات وإما شركات الآن سنتكلم عن عقود المعاوضات وأهمها وأعظمها وأشهرها البيع أشهر عقود المعاوضات لأنه في شيء مقابل شيء
التبرعات ما في شيء مقابل بس أنت تدفع هو ياخذ ويمشي لكن البيع مبادلة مال بمال تاخذ وتعطي تبرعات تعطي ما تاخذ وهو ياخذ ما يعطي ها عقود التبرعات عقود التوثيقات بس مجرد أضمنة لا تدفع
شيء بس مجرد ضمان تضمن هذا يملك ليس تصرف بأموال غير طيب لو تصرف واحد جاء وتصرف باع سيارتك قال كم سيارتك عندي مشوار مثلا وهو رايح فيه جاء واحد قال تبيع لي السيارة وعطا سعر زين قال
والله خوش سعر أنا خابر فلان يتشك مرات من السيارة وكذا خلها بيعها قال تم كم قال مثلا خمسة آلاف قال ذاك اشتريت عطاها ألف وقال أربعة آلاف بعد التسجيل يلا مع السلامة مع السلامة قال
بعتها قال نعم قال بعت شو بعت قال بعت سيارتك شو بعت سيارتي قال بعت سيارتك والله خوش سعر زين خمسة آلاف هذا كذا ألف وباقي لك أربعة هو مو مستفيد شي بس إنه يعني نصوح على قلتهم نصوح
ملقوف زين فقال لها بعتها لك وكذا فهنا هل يصح هذا البيع أو لا يصح هاي سمونا بيع الفضولي بيع الفضولي يعني واحد باع شيء غير مأذول له به ما هو وكيل قلنا الوكيل هو الذي له الحق أن يتصرف
هذا لا هو وكيل ولا هو شي زين باع سيارتها باع بيتها بحسب الميانة على قولتهم طيب قال والله فيها مصلحة لو يستاهل فلان وباعها له فهنا هل يصح هذا البيع عمدها بأحمد لا يصح بيع الفضولي لا
يصح وينفسخ هذا البيع واللي اشترى إن قال له ضحك عليك يعني مفروض تطلب أنت دفتر السيارة تطلب هويته والتأكد وكذا واضح أو عنده وكالة أو عنده كذا وباعك ما لا يملك باعك شيئا لا يملكه قال
له فلا يصح البيع بعض أهل العلم ومذنب الشافعي وهو رواية ثانية عن أحمد إنه يصح لكن بشر شنو إذن المالك لو فرضنا هذا اللي قال له أبعت السيارة بخمسة آلاف قال شون بعتها قال أحمد ربك
السيارة شم بتيب لك قال أنا مرة عارضة من زمان بار بعتها قال جبت لك بخمسة وش تبي بعد قال الله تزاك الله خير أذن لكن أذن متى بعد البيع فهل يصح البيع ولا لازم تتم بقى جديدة لازم يرد
مرة ثانية ويقول له إيش بعتك ويقول ذاك إيش قبلت أو تم البيع على ما اتفق عليه الأول لأن باع ما لا يملك القول الثاني في المذنب أنه يصح بشرط رضا المالك إذا رضي المالك صح البيع إذا لم
يرضى المالك طبعا قولا واحد إذا لم يرضى المالك ما يتم البيع لكن القول الثاني إنه يتم برضاه القول الثاني إنه لا يتم ولو برضاه لابد تبدأ إيش عملية من الصفر مرة ثانية تبدأ من الصفر مرة
ثانية وإذا رضي المشهور في مذهب أحمد أن حتى لو رضي ما صح البيع الكلام اللي كان بينه وبين لغو لأنه باع شي إيش لا يملكه كلام لغو كلام لغو ما لأي قيمة فذاك لابد أن يتم البيع من جديد
القول الثاني يصح إذا رضي والأظهر والعلم عند الله أنه يصح إذا رضي وهذه ليست دعوة الواحدة يروح يتصرف بمال غيره لكن قول يصح إذا رضي لماذا قول لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خادما
عنده أن يشتري له شاتاً بدينار أعطاه دينار قال اذهب واشتري لي به شاتاً فذهب هذا والظهر أنه جيد في البيع والشراء حصل شاتين بدينار استطاع أن يشتري شاتين بدينار وبعدين باع وحدة بدينار
ورجع للرسول صلى الله عليه وسلم عطاه دينار وعطاه شات فالشات طلعت عليه شنو؟
بلاش رجعت الدينار وجبت لي شات من أين جبتها؟
قال يا رسول الله اشتريت شاتين بدينار ثم بعت إحداهم بدينار واضح؟
يعني اشترى جملة وباع مفرق طيب؟
قال اشتريت شاتين بدينار ثم بعت واحدة بدينار هذا الدينار وهذه الشات فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذاك هذا الرجل أذن له بماذا؟
بالشراء فقط لكنه اشترى وباع واشترى واضح؟
هذه كل التصرفات التي تصرفها تصرفات ايش؟
فضولي تصرفات فضولي والنبي لم يبطل صلى الله عليه وسلم هذا البيع بل أنضاه صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن تصرف الفضولي موقوف على إذن المالك وهذا هو الصحيح إن شاء الله أنه إذا أذن
المالك صح بيع الفضولي وإذا لم يأذن لم يصح نعم