1335 - من شروط صحة البيع - كون المبيع مالاً - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

المبيع لازم يكون مالا وعندما نقول مال المال عند أهل العلم هو ما كان فيه منفعة وكان مباحا وكان يعني أو لحاجة هذا هو المال هذا هو المال يعني مثلا الكلب ليس بمال الخنزير ليس بمال الخمر ليس بمال يعني لا قيمة له بالشرع لا قيمة له بالشرع ليس له قيمة بالشرع إذا أخذ الخمر يكسر يرمى تكسر قنانينه ويسكب والخنزير يقتل هذه ليس لها أي قيمة بالشرع أدوات الموسيقية أو غيرها كل هذه الأشياء المحرمات بشكل عام هذه لا قيمة لها في الشرع فهذه لا تعتبر مالا لابد أن يكون مالا متقوما مال له قيمة شرعية مال عندما يقول مال أي مال له قيمة في الشرع وأن يكون مباحا أن يكون مباحا إذا كان غير مباح فإنه لا يجوز بيعه لا يجوز بيع شيء غير مباح شيء محرم مثل بيع السلاح وقت الفتنة الأصل في بيع السلاح جائز لكن وقت الفتنة لا يجوز لأنه سيأخذ السلاح وقد يقتل فيه من لا يستحقه القاتل فهنا لا يباح بيع السلاح في مثل هذا الوقت عندك بيض واحد بيشتري منك بيض عندك مشكلة لكن بيأخذ البيض بيلعب في قمر لا يجوز أن تبيعه عندك عنب العنب ما في شيء لكن تدري هو يقولك أبي العنب هذا خمر وكذا ونحن نأخذه لتصنيع الخمر لا يجوز بيعه لنا ما أن الأصل في بيع العنب أنه مباح لكن المنفعة التي يريدها منفعة محرمة فلا يجوز بيعه له إلا إذا كان لحاجة مثل يضربون لهذا مثال مثلا كلب الحراسة الآن الكلب لا يجوز بيعه في الشرع والنبي نهى عن ثمن الكلب وإذا كان لحاجة لحراسة فهنا يجوز أن يأخذ هذا الكلب يشتريه لأنه اشتراه لحاجة اشتراه إيش لحاجة أنه لا يجد وأبيح الكلب في ثلاث في الماشية والزرع والصيد وألحق بهم أهل العلم الحراسة قالوا أيضا هذه حاجة فإذا كان كذلك يعني أنه فعلا لحاجة هنا يجوز بيعه فالقصد إذن الشرط الثاني الثالث أن يكون المبيع مالا متقوما أي مال له قيمة في الشر نعم