1332 - متى ينعقد البيع ؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وينعقد لا هزلا يعني ينعقد بالجد ما ينعقد بالهزل يعني لو قال لك إنسان مثلا تبيعني بيتك بعشر دنانير فتقول أنت بعتك تضحك بعتك فهل انعقد هذا البيع أو لم ينعقد أو قال لك بمئة ألف أو مئتين ألف لكن أنت المهم قلت بعتك على سبيل الهزل لا على سبيل الجد على مذهب أحمر قولان قول أنه ينعقد البيع لأن الهزل والجد هذه مسألة قلبية لا يطلع عليها أحد والقول الثاني هو لا ينعقد إذا قال إني إنما قلت هذا كان من باب الهزل لا من باب الجد وعندهم جميع العقود كذلك لا تنعقدوا بالهزل بل لا بد أن يكون هناك جد وكيف نعرف أنه هزل أو جد أحيانا بالقرينة كان يقول تبيعني بيتك بعشر دنانير في بيت بعشر دنانير فيقول بعتك قال أنت بعت خلاص قال أنا قلت أضحك في بيت بعشر دنانير فهذه قرينة أنه لم يبع لكن إذا قالت بيعني بيتك بمئتين ألف وقال بعتك وهذا سعره تقريبا سوق أو ينزل أو يزيد قليلا وقال بعتك ثم يقول ألا أنا كنت أهزل هنا ما في قرينة هنا ما في قرينة على مذهب أحمد لا يقع لكن قول الثاني في مذهب أحمد هو قول الشافعي أنه يقع هذا البيع الهزل أو أراد الجد وقيل يحلف يقول احلف أنك قصدت الهزل ما قصدت الجد ومذهب أحمد أن العقود جميعا لا تنعقد إلا بالجد لا تنعقد بالهزل واستثنى بعضهم قول النبي صلى الله عليه وسلم جد هن جد وهزل هن جد النكاح والعتاق والطلاق وأن هذه الأمور ما فيها هزل وعلى خلاف في صحة الحديث فيأتينا شرح في كتاب النكاح لكن الشاهد من هذا أن مذهب أحمد المشهور أن البيع لا ينعقد بالهزل لا ينعقد بالهزل هنا قول الثاني هو ينعقد إذا كانت القرينة لا تقوى لأن تجعلهم من الجد إلى الهزل فالأصل أن البيع قبول وإيجاب فمثل ما قال البائع بعتك وقال الشاري قبيلت أو شريت الأصل أنه نعقد البيع نعقد البيع لكن كما قلنا مذهب أحمد فيه وهذا قول مالك أيضا وأبي حنيفة أن الهزل لا ينعقد معه البيع بل لا بد أن تكون الأمور جدية بين الناس قال بالقول الدالي على البيع والشراء القول الدال على البيع والشراء لما يقولك بعتك تقول خير إن شاء الله خير إن شاء الله هذه ما فيها أن أشتريت أو تقول بيعني كذا يقولك خير إن شاء الله أشوف يصير خير الله يسر هذا ما هو قول دال بيعني قال بعتك قال اشتريت أو قبيلت هذا قول دال قول دال على البيع قول دال على البيع فالأصل في البيع قبول وإيجاب والإيجاب يسبق القبول الإيجاب يكون من البائع والقبول يكون من المشتري كل العقد وإذاك في الزواج ماذا نقول يقول أول من يتكلم من ولي المرأة ولا الزوج ولي المرأة يبدأ بالإيجاب فيقول زوجتك ابنتي فيقول الزوج بعد ذلك قبيلت هذا الزواج كذلك في البيع يقول بعتك ثم يقول للشاري قبيلت أو اشتريت فيرون أن القبول لابد أن يأتي بعد الإيجاب والصحيح أنه يجوز أن يكون القبول قبل الإيجاب يكون القبول قبل الإيجاب أن تقول له بيعني فيقول بعتك أو تقول اشتريت منك كذا فيقول قبيلت فيكون القبول قبل الإيجاب الصحيح أنه يجوز تقديم القبول على الإيجاب ويجوز تأخيره عنه الأصل في البيع أن يكون منجزا بعتك اشتريت انتهى الأمر خلاص تم البيع تم البيع أنه منجز عندما تقول لي بعتك سيارتي فقلت أنا اشتريت أو قبيلت هذا يسمونه منجز تم خلاص كلمتك جاءت كلمتي بعدها مباشرة لكن إذا قلت لي بعتك سيارتي غدا اتصلتها قلت قبلت وين قبلت شنوة قبلت سيارتك اللي بعتني إياها البارحة فهنا لابد أن يكون القبول بعد الإيجاب وأن يكون في نفس المجلس أن يكون في نفس المجلس وأن لا يكون متراخيا عنه كيف متراخيا عنه حتى لو كنا في نفس المجلس مثلا نحن في مجلس واحد الآن مثلا في مجلس ثالث فقلت لك بعتك سيارتي أو بعتك كتابي أو بعتك هذه الفاكهة أو بيتي أي شيء أي شيء قلت لك بعتك كذا فسكت أنت تفكر ثم تحدثنا في موضوع آخر صار الحديث في مواضيع أخرى سياسية دينية اقتصادية اجتماعية أي مواضيع أخرى المهم انشغلنا عن الموضوع الذي تكلمنا عنه ثم بعد ذلك قال قبلته قال لك كذلك ما يصبح متراخي عن بين القبول والإجابة فإذا قلت أنا بعد مدة قبلت أو بعد يوم قبلت لك أنت تراجعت أقول لا أنا ما بعتك أصبر بعتها غيرك مثلا أقول لا أنا اشتريت منك قلت متى اشتريت قال لا أنا نويت خلاص قبلت في نيتي ما دارت عنك قبلت ونويت في نيتك أنا عرضت عليك لكن أنت ما أجبت فبعته على غيرك ليس له الحق أن يقول لا أنا اشتريت لماذا تبيعه على غيري فالأصل في القبول والإجابة أن يكون في المجلس الواحد أن لا يكون بينهما تراخي أن يكون بالكلام واضح وأن يطابق القبول للإجابة أن تكون مطابقة بين القبول والإجابة ما يسهل أن تكون عدم مطابقة مثلا أقول لك بعتك كتابي بخمسة دنانير فتقول اشتريت به أربعة لا أنا اللي عرضت بخمسة انت اللي اشتريت بأربعة إذا ما في مطابقة بين القبول والإجابة فلابد أن تكون هناك مطابقة بين القبول والإجابة أقول اشتريت بيعتك الكتاب الفلاني مثلا زاد المعاد بيعتك كتاب زاد المعاد بخمسة دنانير فيقول اشتريت فتح الباري منك بخمسة دنانير لا أنا عرضت زاد المعاد ما عرضت فتح الباري فلابد أن تكون مطابقة بين القبول وبين الإجابة أن الذي عرض هو الذي يشترى والثمن الذي ذكر هو الثمن الذي يقبل فلابد من إذا عندنا ثلاثة شروط للقبول والإجابة في مجلس واحد ألا نتحدث بموضوع آخر يعني يشغلوا عن هذا الموضوع الأمر الثالث أن يطابق القبول الإجابة أن تكون مطابقة بين القبول والإجابة قال وبالمعاطة تأعطني بهذا خبزا فيعطيه ما يرضيه الأصل في البيع بتسهيل أمور الناس هذا الأصل في البيع والمعاطة نوع من البيع نوع من البيع المعاطة مثل تروح مثل الآن في بعض أو في كثير من الأماكن الآن أسعار محددة أسعار محددة ما في مساومة طيب ولا مقايضة على السعر أو كذا فتأتي هذا مكتوب عليها مثلا هذه الطاولة مكتوب عليها عشر دنانير مثلا تأخذ تعطيه عشر دنانير ولا أحد يكلم الثاني لا هذا يقول بيعتك ولا هذا يقول اشتريت مثل مبلغ وعطاك هذا أو تعطيه البطاقة اللي حيشترون بالبطاقة مثلا تعطيه البطاقة يخصم السعر يمشي مع السامع لا هذا قال بيعتك ولا هذا قال اشتريت أو تذهب إلى الخباز مثلا فتعطيه عشرين فلس فيعطيك خبزة عشرين عندكم خبز عندكم عشرين فتعطيه عشرين يعطيك خبزة فهذا معاطاة يقال اللي هو بدون كلام وهذا تعارف عليه الناس هذا تعارف عليه الناس دون لفظ القبول ولا لفظ الإيجاب لا يقول هذا قبلت ولا يقول هذا بعت وإنما يعطيه فلوس وهذا يأخذ حقه وينطلق كل واحد إلى طريقه فهذا أيضا الصحيح أنه يجوز البيع والشراء عن طريق المعاطاة نعم