1210 - من محظورات الإحرام - تغطية الوجه من الأنثى - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
تغطية الوجه من الأنثى المرأة جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المحرمة ولا تلبس وهذا يعني خاص بالمرأة خاص بالمرأة أما
الرجل يجوز له أن يغطي وجهه المرأة هي الممنوعة من تغطية الوجه بالنقاب وقال بعضهم بالنقاب وغير النقاب لأن من أهل العلم من يرى أنه يجوز لها أن تغطي الوجه بغير النقاب طبعا بالاتفاق أنه
لا يجوز بالنقاب والنقاب كالبرقع كذلك لا يجوز لا نقاب ولا برقع أن تغطي وجهها وهي حالة إحرامها يعني لما تقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عروق الإحرام أنه لا يجوز لها أن تغطي وجهها
بنقاب ولا برقع هذا بالإجمال يبقى الخلاف بين أهل العلم هل يجوز أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع فذهب اختاره ابن تيمية وقال أذهب أحمد أنها تغطيه بغير النقاب والبرقع مثل غطوة تغطيه
بالغطوة تسدلها على وجهها لحديث عائشة رضي الله عنها حديث أسماء فيه كشف الوجه في حديث عائشة أنه كنا نكشف وجوهنا فإذا سرب مننا الركبان أسدلنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا عن وجوهنا
فدل على أنه يجوز لها المرأة أن تغطي وجهها إذا جاء الركبان يعني الرجال الأجانب وهذا الحديث في ضعف لا يثبت وكذا حديث أسماء لا يثبت ويبقى الأصل عند الجمهور جمهور أهل العلم ويجوز لها
أن تغطي وجهها لا ببرقع ولا نقاب ولا بوشية ولا غطوة ولا شيء وإنما تكشف عن وجهها هذا الذي عليه جماهير أهل العلم وقلت ذهب قول في مذهب أحمد واختاره ابن تيمية وهو الذي يفتبه كثير من
مشايخنا اليوم أنه تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب وإنما بالغطوة ما تسدله على وجهها دون أن تشده على الوجه والأحواط عدم التغطية خروجا من الخلاف في هذه المسألة وهذا هو الأظهر أن
المحرمة لا تغطي وجهها بل تكشف وجهها لا إحرامها لكن لو غطته بالغطوة إن شاء الله تعالى ليس عليها شيء لحديث عائشة وإن كان فيه شيء من الضعف فيه يزيد بن أبي زياد ولكن بعض أهل العلم قواه
وأظهر أنه لا يتقواه وبالتالي المحرمة لا يجد لها لبس النقاب فإذا قالت لبيك اللهم عمره لازمه أن يكشف رأسه ولازمه أن ينزع ثوبه كذلك المرأة لازمها أن تنزع نقابها أو برقعها حالة تلبيتها
بالعمرة أو الحج نعم طيب عفوا قوله إلا لحاجة طبعا للمرأة أربع حالات في تغطية الوجه الحالة الأولى أن تكون لوحدها أن تغطي وجهها لا برقع ولا نقاب ولا غطوة أن تكون بين النساء لا يجوز
لها أن تغطي وجهها قولا واحدا لا برقع ولا غطوة حالة إحرامها أن تكون مع محارمها كذلك لا يجوز لها الكلام فقط فيما إذا كانت مع رجال أجانب يرونها هنا الخلاف بين أهل العلم فننتبه لهذا
طيب إذا كانت محرمة مع زوجها مع إخوتها مع أخوالها عمامها بني أخيها بني أختها المهم محارمها فإنه يجب عليها أن تكشف وجهها كذلك إذا كانت مع مجموعة النساء يجب عليها أن تكشف وجهها طالما
أنها محرمة إذا كانت وحدها يجب عليها أن تكشف وجهها طالما أنها محرمة الخلاف بين أهل العلم فيما إذا كان هناك رجال أجانب الجمهور أيضا تكشف وجهها ومذهب أحمد لها أن تغطي وجهها لا أن تغطي
وجهها إلا الشخص المتيمية ومن سارة قال بقوله من يرون وجوب تغطية المرأة لوجهها حتى خارج الإحرام قالوا أنها تغطي وجهها حال وجود الأجانب نعم