1217 - من محظورات الإحرام - إزالة الشعر من البدن وتقليم الأظفار - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
04:10
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
الرابع إزالة الشعر قال من البدن من أي مكان من البدن يعني إزالة الشعر الحديث الوارد هو إزالة شعر الرأس قال الله تبارك ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة هذا بالإجماع أنه لا يجوز
حلق الشعر ولا أخذ شيء منه عفوا الإجماع أنه لا يجوز حلق الشعر النبي صلى الله عليه وسلم رأى كعبة بن عجرة رضي الله عنه وقع القمل في رأسه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي يؤذيك هوام
مرأسك يعني الهوام الحشرات هذه قال أي يؤذيك هوام مرأسك قال نعم يرزق قال احلق شعرك خلاص احلق معذور واذبح شاتن أو انسك شاتن أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين هنا إذن النبي صلى الله
عليه وسلم أذين له أن يحلق رأسه ولكن ألزمه إيش ألزمه الكفارة أذين له وألزمه الكفارة فدل على أن حلق الشعر ممنوع واختلف أهل العلم هل حلق الشعر مطلقا ممنوع أو يعني ولو أخذ شيء من الشعر
وكذا من البدن مثل أخذ من شاربة مثلا شعر أو أخذ من لحيته شعر أو أخذ من ذراعه أو شيء أو فقط حلق الشعر خلاف الجمهور لا يجوز أخذ شيء من الشعر من الرأس بقية البدن لا يجوز أخذ شيء من شعر
البدن لا من شعر من الأنف ولا من الأذن ولا من اللحي ولا من الشارب ولا من الصدر ولا من الفخذ ما تجيز الشعر الذي في بدنك وذهب بعض أهل العلم واتيار شيخنا رحمه وتعالى أن الممنوع هو حلق
الشعر كما في حديث كعب وكما في الآية ولا تحلقوا رؤوسكم لماذا؟
قالوا لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وهو محرم واحتجم في رأسه وإجامة لا تكون إلا بإزالة بعض الشعر قالوا ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم فدى ولم ينقل أو لم يقل
النبي صلى الله عليه وسلم وأجيله أن هذا يمكن تأجيله لأن عندنا قضيتين قضية قضية الإثم وقضية الكفارة فالنبي صلى الله عليه وسلم فعله دليل عنه لا يأثم وأيضا عدم الفدية دليل عنه ما فيه
كفارة فدل على أنه جائز وأنه لا يدخل في حلق الشعر وبالتالي لو أخذ شيئا من البدن شعر من أنفه شعر من شعر شعر به أو أكثر من شعره أنه لا تترتب عليه الفدية ولا يقع في المحظور أصلا ولكن
الأحوط أن الإنسان طالما أنه محرم لا يمس شيئا من شعر بدنه تقليم الأظفار كذلك تقليم الأظفار لم يرد فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن الكريم وإنما نقل ابن المنذر وغيره
الإجماع على أن تقليم الأظفار ممنوع بالنسبة للحج أو المعتمر المحرم بشكل عام المحرم لا يجوز أن يقلم أظفاره ولا أن يقصها نعم أفن إلا إذا قال أهل العلم إذا انكسر الظفر بغير قصد مثل
حركت شيئا انكسر الظفر من نفسه لا بأس بإزالته هنا لأنك أنت لم تقلمه هنا هذا ليس من تقليم الأظفار نعم