1208 - من محظورات الإحرام - تعمد لبس المخيط على الرجل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أحدها أحد السبعة تعمد لبس المخيط على الرجل حتى الخفين المقصود بالمخيط هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر المخيط صلى الله عليه وسلم كما قال أهل العلم وإنما سئلة صلى الله عليه وسلم ماذا يلبس المحرم قال لا يلبس البرنس ولا العمامة ولا القميص ولا السراويل ولا يلبس الخفين ورس أو زعفران فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الممنوع فقط كأنه يقول يلبس ما شاء المهم أن يبتعد عن هذه الأشياء يبتعد عن لبس السراويل يبتعد عن لبس القميص يبتعد عن لبس العمامة يبتعد عن لبس البرنس يبتعد عن لبس الخفين يبتعد عن لبس شيء مسته طيب فذكر صلى الله عليه وسلم ما يمنع كأنه يقول الباقي يلبس ما شاء ويلبس ما شاء هذا هو الأصل بعض أهل العلم أراد أن يختصر الممنوعات فقال ولما ذكر صلى الله عليه وسلم القميص والسراويل إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس على قياس الجسم يعني ما نلبسه اليوم الثوب هذا مثلا يلبس على قياس الجسم مكان لليد مكان ينزل على الثوب يغطي الجسم خصر أو واسع أو كحسب نحافة الإنسان أو سمنه فقالوا هو المقصود أن يلبس ألا يلبس ما يكون مخيطا على الجسم مثل الآن التبان والسراويل والقميص والثوب هذه كل أشياء مقاسة على الجسم لكن هذا الثوب مثلا هذا شلاشة اللي نسميه الثوب لو أخذت وحطيتها كدفي مثل منشفة جائز ما في شيء هذه الطريقة الفنيلة نفس الشيء لو أخذت وحطيتها على كتفي هكذا وربطتها من أمام مثلا ما فيها شيء هو المقصود ليس وإن المقصود ما يلبس على قدر الجسد فإذا قال العياض رحمه الله تبارك وتعالى أن المقصود بالنهي على اللبس القميص كل ما يلبس على الجسم والمقصود بالسراويل كل ما يلبس على قياس الرجلين والمقصود بالبرنس كل ما يغطي الرأس والجسد والعمامة كذلك ما يغطي الرأس والخفين ما يغطي القدمين فقط إذن هذه الأشياء فعبروا عنها قالوا إذن هو المخيط المقصود المخيط المقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط ولا الإحرام فيه خيط الإحرام فيه خيط وقلنا هذا الثوب اللي نبسته هكذا فيه خيط لو أضعته على كتفي منشفة لو أضعته على كتفي ما فيها شيء وهي فيها خيوط فليس المقصود الخيط وليس المقصود ما خيط على قدر الجسد لكن عبروا عنه بالمخيط ويريدون المخيط على قدر الجسد وبعضهم حتى يذهب الإشكال فقال المخيط المحيط يعني المخيط المحيط يعني المحيط باليد المحيط بالرجل المحيط بالرأس بالكتفين وهكذا فعبر عنه بالمخيط المحيط لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاب طاري مخيط ولا جاب محيط أبدا صلوات ربه وسلامه عليه إذن يمنع من لباث السراوين يمنع من لباث القميص يمنع من لباث الجسد من الأعلى يمنع من تغطية الرأس يمنع من لباث الجسم كله على قياسه بشكل عام يمنع من لباث الخفين هذه الأشياء التي يمنع منها المحرم واختلف أهل العلمي في الخفين لأن الخفين ورد فيهما حديثان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يلبس المحرم قال ولا يلبس الخفين إلا أن لا يجد النعلين فيقطعهما يعني يقطع أعلى الخف حتى يصير كالنعال يقطع أعلى حتى يصير كالنعال يعني ما يصير خف يعني على قدر القدم الحذاء الآن تقريبا اللي هو نصبوت نسميه وكذا طيب وإنما يقطعه إذا لم يجد النعلين يلبس الخف وليقطعهما الخفين هذا حديث ابن عمر حديث ابن عباس ما ذكر القطع قالوا من لم يجد النعلين فليلبس الخفين طبعا هذا عام والذي لا يجد الإزار يلبس السراويل والذي لا يجد الرداء يلبس القميص المقصود أن الإنسان لا يكشف عورتها بحجة أنه لا يجد ما يغطي به لا يجد مثلا الإزار أو الرداء طيب هل يقطع الخفين مسألة خلافية بين أهل العمل الجمهور على أنه لا يقطع الخفين لأن هذا تفذير للمال وحديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ذكره ولم يذكر فيه وليقطع الخفين قالوا وهو متأخر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة يعني في عرفة يعني قبل موتي بثلاثة أشهر صلى الله عليه وسلم قال إذن هذا متأخر جدا فحديث ابن عباس هو المعول عليه حديث ابن عمر لم يذكر فيه متى كان فيحتمل أنه بعد حديث ابن عباس ويحتمل أنه قبل فقول بالنسخ شوي فيه كلام وكذلك حديث ابن عمر مقيد وليقطع حديث ابن عباس سكت عنه فالمقيد مقدم على المطلق على كل فيها خلاف بين أهل العمل هذه المسألة اذا لم يجد النعلين أو لا يلزمه واحد يقول خاص لا يلبس الخفين وخاص أنت تقول بعض الناس فقارة فقراء ما عنده إلا هذا الخف ويبي يحرم هل يقطع أو لا يقطع أنت يمكن عندك خير ما اشتر الآن النعال واحد يقول خمسة ريال رخيصة أي نعال وخلص طيب عندك أنت لكن تتكلم في كل زمان في كل هذه الشريعة في كل زمان في كل مكان لكل أحد فلا يجوز تقييدها بأغنية أو فقراء أو من يجدون ما ينفقهم أو من لا يجدون فالشاهد من هذا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم والمذهب أنه يقطع هما أنه يقطع الخفين وفي رواية أن أحمد أنه لا يقطع هما على كل حال مسألة مسألة اجتهاد والأقرب والعلم عند الله تبارك أنه لا يقطع هما الأقرب أنه لا يقطع هما لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما طيب