1209 - من محظورات الإحرام - تغطية الرأس على الرجل - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

العمامة قالوا هي كناية عن تغطية الرأس أنه لا يغطي رأسه تغطية الرأس لها أحوال تغطية الرأس لها أحوال إما أن يغطي رأسه بيده يضع يده هكذا يحمي رأسه من الشمس هذا ليس فيها شيء أبدا أو يغطي رأسه مثلا بمحمة شيء يحمله على رأسه يعني شايل أغراض على رأسه مثلا محرم شايل أغراض حاطة على رأسه يمكن أسهل شيء شايلة الرأس شايل معه على رأسه ويمشي ولا يقصد تغطية الرأس وإنما يقصد حمل ما يحتاج إليه فهو ما قصد تغطية وإنما قصد الحمل الثالثة أن يغطي رأسه بشمسية الرابعة أن يغطي رأسه تحت شجرة يعني يجلس تحت شجرة تحت ظل الخامس أن يكون في محمل محمل يعني في هودج أو في السيارة الآن مثلا يعني شيء يمشي معه ويمغطي رأسه على حديث ابن عمر أضحي لمن أحرمت له أضحي يعني اكشف رأسك للشمس لا تغطي أضحي لمن أحرمت له لا تغطي رأسك لأنه يرون أن هذا من الترفه من الترفه في الحج يعني رفاهية من الرفاهية في الحج يقول أضحي لمن أحرمت له فلا داعي لي أن يغطي الإنسان رأسه وهناك رواية عن أحمد أنه يكره ولا يحرم ورواية ثالثة أنه لا يكره إذا أغطيت رأس بالمحمل يعني في الهودج أو في السيارة أو في ما شابه ذلك من الأمور أنتوا تشوفون الشيعة الآن يقصون الباص مثلا على أساس أنه لا تغطى رؤوسهم من هذا لأن عندهم في مذهبهم أنه لا تغطي رأسك فأكشفوا إلا الحريم إلا الحريم يجوز لهم تغطية الرأس فالقصد أن تغطية الرأس لها خمسة أحوال كما قلنا إما أن يغطيه بيده هذا لا بأس به إما أن يغطيه بالشمسية لا بأس به إما أن يغطيه أن يكون تحت شجرة أو ظل ما فيها باص إما أن يغطيه في محمل أو داخل خيمة أو داخل السيارة فلا بأس به وإما أن يغطيه بهذا اللباس من الغترة الآن يلبس غترة أو طاقية أو شيء هذا الذي لا يجوز هذا الممنوع وهو أن يغطيه باللباس اللي هي العمامة أو البرنس البرنس اللي هو يلبس على الرأس وينزع على الجسد مثل لباس المغاربة هذا البرنس فهذا بالنسبة لي تغطية الرأس بالنسبة لي للمحرم نعم