2422 - باب حدّ المُسْكر - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
06:39
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
حد المسكر شرب الخمر لا يجوز محرم الله تبارك وتعالى حرمه قول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فلا يجوز الإنسان يشرب الخمر والله
تبارك وتعالى لم يذكر حدا للخمر وإنما ذكر أنه محرم ذكر أنه محرم ولم يذكر حده كما ذكر حد القذف وحد الزنا طيب وحد القتل لكن لم يذكر حدا شرب الخمر وإنما ذكر أنه محرم النبي صلى الله
عليه وسلم كذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يعني ذكر حدا للخمر صلى الله عليه وسلم وإنما جلد في الخمر جلد في الخمر كما جاء في حديث علي وحديث أنس أنه جلد أربعين صلى الله عليه
وسلم في الخمر جلد بالجريد وجلد بالنعال وغير ذلك لكن ثبت أنه جلد أربعين صلى الله عليه وسلم لكن لم يتلفظ يقول حد الخمر أربعين أو حد الخمر ثمانين لم يثبت عنه شيء من ذلك صلى الله عليه
وسلم وإنما ثبت من فعله كما في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما جاء بالوليد بن عقبة وأقيمت عليه الشهادة بشرب الخمر فقال علي في عهد عثمان فقال عثمان أحد الشهود قال رأيت
ويشربها الثاني قال رأيت ويتقيأها إلا بعد أن شربها اغضي يا علي فقام علي رضي الله عنه وقال قم يا حسن فجلده الحسن ابن علي قال قم فجلده فقال الحسن ولي حارها من تولى قارها يعني لا أريد
أن أجلده فقام علي وقال لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب يا عبد الله قم فجلده فقام عبد الله يجلده وعلي يعد حتى بلغ أربعين جلده فقال علي رضي الله عنه يكفي هذا جلد رسول الله صلى الله
عليه وسلم أربعين وجلد أبو بكر أربعين وجلد عمر ثمانين وكل سنة وكل سنة الشاد من هذا أنه أيضا في حديث أنس أيضا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بشارب خمر فجلده أربعين صلى الله عليه
وسلم فالقصد أنه لم يأتي نص من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الخمر حده أربعون ولذلك اختلف أهل العلم هل حد الخمر أربعون أو حده ثمانون أو أنه يعني يرجع إلى تقدير القاضي قد يجده أربعين
قد يزيد الأربعين قد يزيد أو أقل شيء أربعين وممكن يزيد إلى ثمانين خاصة أن عمر رضي الله عنه رأى أن الناس قد تساهلوا في الخمر فجعله ثمانين لأنه سأل عبد الرحمن بن عوف فقال أقل الحد
ثمانون فدل على أن الخمر ليس بحد يقول أهل العلم لما قال أقل الحد ثمانون وهو حد القذفي فاختار عمر ذلك وجلده ثمانين فقوله أقل الحد ثمانون قال دليل على أن الخمر ليس أو أن الجلد في
الخمر ليس بحد خاصة أنه قد علم أن الجلد في الخمر لم يكن بالصوت كما كان الأمر بالنسبة لحد الزينة كما من ربنا أنه يرفع يده ويجلد والصوت لا يكون جديدا ولا قديما واضح ويرفع حتى يرى ابطه
يعني في جلد محدد معروف بينما الخمر كانوا يجلدون بالنعال يجلدون بالجريد الجريد له السعف بعضهم يضرب بيده قال بعض أهل العلم قال أن الخمر ليس فيه حد وإنما فيه تعزير وإنما فيه تعزير
ولذلك التعزير يمكن أن يصل إلى أربعين يمكن أن يصل إلى ثمانين يمكن أن يصل إلى أكثر لأنه جاء في حجة عبد الله بن عمر بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن
شربها الثاني فاجلدوه فإن شربها الرابع فاقتلوه قالوا ولا يكون القتل إلا إن هذا تعزير إن هذا نوع من التعزير وليس نوعا من الجلدي أو الحدي فعلى كل حال المهم أن أهل العلم اختلفوا في
الخمر هل الجلد فيه حد أو أنه تعزير وبعضهم قال الحد أربعون وما زاد عليه يكون من باب التعزير والعلم عند الله ولكن الأظهر والعلم عند الله أنه تعزير ولذلك ينظر في كل قضية على حدة
والشارب على حدة هل شرب أكثر من مرة شرب مرة على ظاهره الصلاح ظاهره الفساد وهكذا يقدر القاضي ذلك من شرب مسكرا مائعا المسكر هو الخمر وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر خمر وكل
خمر حرام قال عمر الخمر ما خامر العقل يعني غط العقل ومنه سمي الخمار خمارا يعني تغطي المرأة بها برأسها فالخمر الذي يخامر العقل أي يغطي العقل فكل مسكر خمر كما قال النبي صلى الله عليه
وسلم قال من شرب مسكرا مائعا الشرب معروف أو استعط به استنشقه استنشقه هذا الاستعاط أو احتقنه بإبرة هذا المسكر سواء كان خمرا أو هذه المخدرات الآن التي تنتشر بين الناس المخدرات
يأخذونها بأنوفهم أو أكل عجينا ملتوتا به يعني معجوم به مع الخمر مع الخمر ودع بعجين ولت به يعني عجن به كثيرا قال ولو لم يسكر حد ثمانين إن كان حرا قال حد ثمانين هنا من باب التعزير كما
قلنا قبل قليل إن كان حرا وأربعين كان رقيقا ذكرنا هذا قبل قليل عبد نصف الحر ولا هذا خاص بزين الأمة الظاهر والله العمن العبد كالحر في هذا طيب