2411 - من شروط وجوب حدّ القذف - ما يتعلق بالمقذوف - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:37
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
خمسة شروط في المقذوف الذي يقول فيه أن يكون حرا يعني لو قذف إنسان عبدا قول لا يجلد لنزول العبد عن الحر في الكرامة وهذا غير صحيح الصحيح أنه من قذف عبدا كذلك يقام عليه الحد كمن يقذف
حرا قال مسلما قذف غير المسلم فيه التعزير لأن النصوص كلها جاءت في المؤمنين وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات فهنا في المؤمن فقالوا إذن الأصل أنه لا يقام عليه الحد لكن يعزر يعاقب إذا
قذف غير المسلمة أو غير المسلم يعاقب لكن لا يصل إلى حد القذف وإنما يعاقب بالتعزير بما يراه الإمام مناسبا قال عاقلا لأن لو قذف الإنسان مجنونا قال لا لا يجلد حد القذف لأن المجنون لا
يعير بهذا لأن المجنون لا يفهم ولا يهتم لهذا الأمر لكن أيضا يعزر القاذف هنا يعزر إذا رمى مجنونا بالزنا قال عفيفا عن الزنا لأن غير العفيف وهو المجاهر بالمعاصي خاصة الزنا وغيره وكذا
وقذفه بالزنا هذا لا يؤثر فيه القذف لأنه أصلا مجاهر بالفسق مجاهر بالفسق فلا يعيبه هذا الأمر لكن لا يجلد حد القذف لأن الله تبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال القذف المحصنات الغافلات
المؤمنات المحصنة المحصن هو العفيف والذين يرمون المحصنات أي العفيفات فغير العفيف لا يقاموا على مر ماه بالزنا حد القذف ولكن يعزر يطأ ويوطأ مثله لأنه إذا قذف طفلا قال هذا الطفل لعمر
سنوات هذا قال يا زاني هذا لا أحد يصدقه عندما يقول يا زاني يعزر يؤدب لا تقل هذا الكلام وإن كان طفلا لا تقل له هذا الكلام يطأ ويوطأ مثله إذا كان قذف امرأة أو قذف صبيا بعمل قوم لوط
وما شابه ذلك فالمهم أنه إذا قذف من لا يطأ ولا يوطأ مثله فإنه كذلك لا يقام عليه الحد ولكنه يعاقب بما يكون مناسبا له نعم