2429 - مسائل وأحكام تتعلق بالتعزير - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال لا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسوات يعني لا يجلد أكثر من عشر جلدات في السوط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله الحدود معلوم أن أعلاها في الجلد ما هو تذكرون جلد مئة وهو الزاني غير المحصن وقيل في المحصن أيضا المهم الجلد مئة جلدة للزاني يجلد ثمانين ثم شارب الخمر ويجلد أربعين جلدة قالوا التعزير لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد والتعزير قلنا ليس حدا بل هو عقوبة لما ليس فيه حد قالوا إذن لا يجلد فوق عشرة أسوات فقط يعني حد التعزير عشرة أسوات تسعة ثمانية سبعة عشرة أقصى شيء وإذا قال المؤلف هنا ولا يزاد في جلد التعزير على عشرة أسوات لهذا الحديث والحديث في الصحيحين لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله بعض أهل العلم فهم هذا الحديث فهما مختلفا وهنا لا يجلد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله ليس المقصود في الحد بالحد هنا هو كحد السكر أو حد الزينة أو حد القذف لا لا يجلد أحد من حدود الله أي شيء أحرمه الله أي في حق من حقوق الله إلا في حق من حقوق الله هذا الذي يمكن وإذلك قالوا يزيد التعزير ممكن يكون عشرة ممكن يكون عشرين ممكن يكون مئة بل قد يصل التعزير إلى القتل أحيانا قد يصل القتل لأنه منع عن فعل شيء كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فاجردوه فإذا شربها الثالث فاجردوه فإذا شربها الرابع فاقتلوه هذا تعزير وكمثلي ذكرناها لكم لما تكلمنا عن القتل العمد قلنا الذي يقتل عمدا ثم يتنازل أهل المقتول ويقبلون بالصلح مقابل مبلغ من المال فأعطاهم مبلغا من المال وعفوا عنه وهو قاتل عمد وهذا حقهم أنهم يتنازلون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس فمن عفي له من أخيه شيء فاتباعا بالمعروف أداء إليه بإحسان هذا حقهم فلو قدر أن هذا الإنسان القاتل قتل شخصا آخر وأيضا ذهب إلى أهله وأرضاهم بالمال حتى يتنازلوا قال بعض أهل العلم هنا القاضي يرى أن هذا الإنسان مفسد في الأرض وكونه عنده يعني من المال ما عنده فهو يعني يغري الناس بهذه الأموال حتى يسامحوه وقد يفعل هذا مرة ثالثة ورابعة يتدخل القاضي قالوا ويقتله تعزيرا لا قصاصا يقتله من باب التعزير لا من باب القصاص فالقصد أن التعزير عقوبة شرعية يقدرها القاضي فإذا أخذنا بحديث لا يجدد أحد فوق عشرة أسوات إلا في حد من حدود الله وأن الحد هو هنا يعني الحدود المعروفة اللي هي شرب الخمر أو الزنا أو القذف فنقول لا يزاد في التعزير على عشرة أسوات فالحد هنا حق من حقوق الله تبارك وتعالى أي حرام حرمه الله جل وعلا فهنا الأمر يكون مفتوحا وللقاضي أن يجد فوق عشرة أسوات قال إلا إذا وطي أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا لأن هذا شبه حد لأن الإنسان الله تبارك وتعالى يقول في وصله الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إذا كان عندك ملك يمين لك أن تطاعها لأن هذه كالزوجة في الوطق تطاعها كما تطاع زوجتك لكن إذا كانت هذه ملك اليمين شراكة يعني اشتراها اثنان أو ثلاثة أو أربع تخدمهم فلا يجوز لأحد أن يطاعها لا يجوز لأحد أن يطاعها لماذا؟ لأن هذه شراكة وليست ملك يمين له فلو قدر أن هذا وطئها نقول له لا ما لك حق قال لي شرك بس ما تملكها ما تملكها وحدك حتى تطاعها فهذا يعاقب ويجلد ويشبه جلد الزاني لكن ينزل فيه قال ينزل جلدة يعني يجده إلا جلدة حتى لا يكون كجلد الزينة ولكنه قريب من الزينة لأنه يشبهه من كل وجه تقريبا نعم ما عدا أن له شبهة ملك نعم