2239 - أحوال إحداد المرأة - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يجب الإحداد الإحداد واجب على المرأة الإحداد واجب على المرأة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة إذن الإحداد واجب على المرأة والإحداد للمرأة على ثلاثة أحوال إما أن تحد على زوج وهذا واجب الإحداد على الزوج واجب وهو أربعة أشهر وعشرة أيام كما قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذا إحداد واجب على الزوج النوع الثاني الإحداد على غير الزوج الإحداد على غير تحد على أبوها على أبيها أو تحد على أخيها أو على ابنها أو على عمها أو على خالها أو على صديقتها أو على أمها يعني حزينة قريب إليها قريب إلى قلبها لكن ليس زوجا لكن ليس زوجا أيا كان هذا الإنسان رجلا كان أو امرأة بغض النظر فهنا إذا كانت يعني تقول أنا خلال فترة الإحداد لا أريد طيبا ولا أريد ألبس ملابس جميلة ولا أخرج من بيتي تحد إحداد نقول لها يجوز لك ثلاثة أيام بس يجوز لك ثلاثة أيام لا يجوز أكثر من ثلاثة أيام إذن يحرم أكثر من ويجوز ثلاثة أيام وفي الحالة الثانية إذا تريد أن تحد على أبيها تريد أن تحد على أخيها تريد أن تحد على ابنها تريد أن تحد على صديقتها على جارتها على أختها على أمها نقول لك ذلك لكن ثلاثة أيام إحداد كامل لمدة ثلاثة أيام وهذا وقع لأم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها ووقع لزينب أم المؤمنين رضي الله عنها وذلك أن أم حبيبة لما مات أبوها أبو سفيان رضي الله عنه حدت عليه ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع طلبت الإثمد الكحل فوضعت شيئا من الطيب يعني من الكحل هذا ثم قالت والله ما لي حاجة به ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل الأمراء تؤمن بالله اليوم الأخ أن تحدى فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام فهي بس وضعت الطيب حتى تخرج من الإحداد والله حدت لأبيها وكذا جاء عن زينب رضي الله عنها فالشاهد من هذا أن الإحداد أربعة أشهر وعشرة أيام على زوجة هذا واجب الإحداد ثلاثة أيام على غير زوج وهذا جائز عدم الإحداد على غير الزوج هذا جائز مباحث هذا الأصل هذا الأصل عدم الإحداد على أي أحد ما عد الزوج وهذا وحدة مات أبوها ما حدد من بات الوضع طيب أو عايشة حياتها طبيعية مثلا لها ذلك قالت بحد على أبوي على أبي لك ثلاثة أيام زوجي أربعة أشهر وعشرة أيام إذن هذه الأحوال أربعة أشهر وعشرة أيام للزوج وإما ثلاثة أيام لأي أحد من العزيزين عليها وإما عدم الإحداد لباقي الناس نعم البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد أن المطلقة البائن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو طلقة الثانية وعدتها كم ثلاث حياض ثلاث حياض أو ثلاثة أشهر صحيح إما ثلاث حياض أو ثلاثة أشهر نفض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو خلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تعتدين أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلاً خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من اللي مضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات لا تخرج لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والباء لا تعتد اللي هي الطلقة الثالثة واحد طلق زوجته طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ومات في عدتها تعتد الباء مطلق الباء تعتد لا لا في الأصل في الأصل عدة الطلاق تعتد المطلق الباء تعتد قيله ثلاث أشهر وقيله شهر لكن تعتد المطلق الباء طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلاً خرجت من ذمته بيننا المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة الباء ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة الباء ومطلقة الرجعية المطلقة الباء لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها باء المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لو مات في أثناء العدة لأنها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة لأنها رجعتك لكن الباء هل يستطيع رجعها؟ لا يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها الثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه باء ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن يطلقها ما لها عدة أصلا يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى انقذ لها هذه انقذت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق باء بينهن صغرى فأي طلاق باء لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم