2238 - مسائل وأحكام تتعلق في العدّة في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذا والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا زنت أو إذا وطئت بشبهة لأن الأصل أن الولد للفراش الولد للفراش وهو ولده إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا ألاعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أما إذا قال لا أنا أخشى أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سألاعن إذا ما حملت منه لن ألاعن أمر له له ذلك فالحظ يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها فيها له أن يطأها له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما قلنا نائمة يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجته تنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا ليس مثلا جاء ووطأها وهي نائمة ما يدري حسبها زوجتها مثلا خاصة إذا كان مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجا وأخوين تزوجا هذا دخل على هذا هذا دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافها عمرة ما شافها ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا اسمه وطأ شبهة وطأ شبهة نعم