2246 - هل تَحدّ المرأة المطلقة طلاقاً رجعيّاً على طليقها المتوفّى؟ - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

أن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو طلقة الثانية وعدتها كم؟ ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح؟ ثلاثة أشهر نفرض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو قلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تدين أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصل خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسب من اللي مضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات لا تخرج لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والبائن لا تعتد؟ اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال لها طلق هذه الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره ومات في عدتها تعتد البائن؟ مطلق البائن تعتد؟ في الأصل في الأصل عدة الطلاق تعتد المطلق البائن تعتد قيله ثلاث أشهر وقيله شهر لكن تعتد المطلق البائن طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلاً خرجت من ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة البائن ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس المهم أنه تبقى هذه المدة هي مدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة البائن والمطلقة الرجعية المطلقة البائن لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لأنها بائن المطلقة الرجعية تنتقل من عدة وفات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى أنقذت لا هذه أنقذت عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق بائن بينون صغرى كذلك لو خالعته هذا طلاق بائن بينون صغرى فأي طلاق بائن لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة وفات نعم