2245 - هل تَحدّ المرأة المطلقة طلاقاً بائناً على طليقها المتوفّى ؟- عثمان الخميس.mp4

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

البائن كذلك قالوا يعني هذا مذهب أحمد أن المطلقة البائن إذا مات زوجها الأصل ما تحد عليه التي تحد على زوجها هي الرجعية المطلقة رجعيا طلقة رجعية هذه تحد تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات يعني واحدة طلقها زوجها طلقة الأول أو طلقة الثانية وعدتها كم؟ ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر صحيح؟ إما ثلاث حيض وإما ثلاثة أشهر نفرض بعد ما طلقها زوجها بشهر مات زوجها هي حاضت حيضة أو خلنا نقول مضى شهر أو شهرين أو حيضتين المهم أنها ما زالت في العدة وهي رجعية مات زوجها خلال عدتها نقول الآن تتحولين من عدة طلاق إلى عدة وفات الآن تعتدينا أربعة أشهر وعشرة أيام قالت أنا بعدة أصلا خلاص انتهت عدة الطلاق الآن دخلت في عدة الوفات ما تحسن من لمضت لأن عدة الطلاق غير عدة الوفات عدة الوفات لا تخرج لا تطيب عدة الطلاق لا ما فيها شيء فقط فرصة للزوج يراجع نفسه هل يعيدها أو لا يعيدها فتنتقل من عدة الطلاق إلى عدة وفات طيب لماذا تعتد هذه والباء لا تعتد؟ اللي هي مطلقة الطلقة الثالثة لو واحد طلق زوجه طلقة الثالثة قال له طالق هذا الثالثة خلاص فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره تعتد الباء مطلقة الباء تعتد؟ لا لا في الأصل في الأصل عدة الطلاق تعتد المطلقة الباء تعتد قيلها ثلاث أشهر وقيلها شهر لكن تعتد المطلقة الباء طيب في أثناء العدة مات لا تنتقل إلى عدة وفات لا تنتقل إلى عدة وفات لأنها ليست في ذمته أصلا خرجت من ذمته بينما المطلقة الرجعية ما زالت ما زالت في ذمته ولذا المطلقة الرجعية ترثه ترثه ولو هي ماتت يرثها لأنها لم تخرج من عقد الزوجية ما زالت زوجة يسمونها زوجة معلقة لكن المطلقة الباء ليست زوجة ليست زوجة ولذلك لا تعتد عدة وفات ولا ترثه ولا يرثها لأنه انفصل بس المهم أنه تبقى هذه المدة هذه المدة هذا حق فإذا نفرق بين المطلقة الباء والمطلقة الرجعية المطلقة الباء لا تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات المطلقة الرجعية تنتقل من عدة طلاق إلى عدة وفات لو ماتت في أثناء العدة لأنها ليست باء وهي زوجة معلقة وهي زوجة معلقة لأنها رجعتك لكن الباء هل يستطيع رجعها ما يستطيع حتى تنكحها زوجة غيرها أو حتى لو كان يعني ليست طلقة ثالثة افرض طلقها قبل الدخول هذه باء ما تعتد عدة وفات إذا طلقها لأنه مجرد أن يطلقها ما لها عدة يقول الله تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها كذلك لو طلقها حتى تنقذ لا هذه تنقذ عدة خلصنا لكن لو طلقها طلاق القاضي اللي هو طلاق الضرر هذا طلاق باء بينون صغرى كذلك لو خالعته هذا طلاق باء بينون صغرى فأي طلاق باء لا تنتقل إلى عدة وفات والطلاق الرجع تنتقل إلى عدة وفات نعم