2234 - فصل في العدّة في غير النكاح الصحيح - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
10:09
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعوين وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زينة من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا
كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاث أشهر هذه أو خلال ثلاث أو وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة يعني يظنها زوجته
فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقول أهل العلم أو زنت خلال هذه الفترة
كفترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر قال أتمت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع تعتد للوطء الذي
وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر
حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي يعني إذا قلنا طلقة رجعية هو إذا كان
نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة وفات فهنا تكمل
عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرئ بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرئ بحيضة المهم أن تأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل استبرئ
بحيضة واحدة نعم عفوا عفوا قال وإن وطيئها عمدا من أبانها يعني رجل طلق زوجته بالثلاث قال أنت طالق بالثلاث أو طلقها ثم أرجعها ثم طلقها ثم أرجعها ثم طلقها يعني بالاتفاق لم يعرف طلق
بالثلاث قال في مجلس الواحد فيها خلاف لكن إذا طلقها الثالثة يعني خلاف كان كما قال الله تبارك وإن طلقها فلا تحل له من بعد تتنكح زوجا غير فإن طلق جامعها زوجها الذي طلقها سواء كان
الطلق بائنا أو طلق رجعيا ولم ينوي الرجوع لم ينوي الرجوع يعني يكون اشتهاها مثلا لأنها لا تخرج من بيته وتعيش معه فاشتهاها وجامعها فالجماع كالها يعني رجوع إلى ذمتي قال لا ما نويت
الرجوع طيب لماذا جامعتها إذن قال اشتهيتها مثلا من عياذ بالله قال فهذا كالأجنبي هذا كالأجنبي يعني يعامل معاملة الأجنبي وهو أنه أول شيء طبعا نحن ننتبه كتب الفقه عندما تتكلم لا تتكلم
عن عقوبات وما يتعلق بها وأنه يجب أن يجلد يرجم قضاء هو هنا يتكلم عن الولد وكيف تعتد كيف يتكلم عن يعني واحد مثلا قتل نفسه يقول عليه أثم ما يتكلم عن عليه أثم يقول ماذا يترتب عليه من
الأحكام عليه دية عليه كذا فهي لا تكلم كتب الفقه عنه لا تكلم عن الآثام والحسنات وكذا وكذا صحة الأعمال وبطلانها هذا تكلم عنه كتب الفقه قال إن وطاها عمدا من أبانها يعني ليست رجعية
مثلا أو طلقها ثلاثا في مجلس واحد طيب قال فكالأجنبي وبشبهة واستأنفت العدة من أولها والصحيح أنها لا تستأنف العدة من أولها وإنما تستمر على عدتها وهذا الأمر الجماع الذي وقع بينهما إذا
كانت بائنة منه لأن هذا زينة والعياذ بالله وهذا أمرهما إلى القضاء سواء كان من الزوج أو منها فإن هذا أمره إلى القضاء لأنه يرجم إذا كان محصنا وترجم هي إذا كانت محصنة وهذا بالنسبة لي
الزوجين والظاهر الأصل أنه محصن وهي محصنة هذا الأصل لكن إذا ثبت أنه غير محصن أو هي غير محصنة يعني مثلا عقدة وطلقها في المجلس نفسه لأن الإحصان هو الدخول بنكاح صحيح ما دخل عليها طلقها
قبل الدخول مثلا أحصنها ولا هي حصنت فلذلك المهم إذا كان محصنين فسبيلهما الرجل وإذا كان غير محصنين فسبيلهما الجلد والله أعلم طيب قال استأنفت العدة من أولها هذا طبعا كل هذا الذي يذكره
المؤلف هنا هي افتراضات بعيدة لكن أهل العلم يضعون مثل هذه الافتراضات لأن قد تقع قد تقع فيضعون لها حلولا وبالأمس لما تكلمنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليهما نهيتكم عنه
فاجتنبوهما وردكم فيه فأتوا منهم ما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائل مختلافهم على أنبياءهم قلنا كثرة المسائل اللي هي أحيانا يدخل فيها افتراضات يفترض أمر لو حصل كذا ماذا
يترتب عليه فبعض أهل العلم أو كثير منهم يضعون هذه المسائل الافتراضية ويضعون لها حلولا ولكن قد تكون بعيدة وأحيانا تكون مستحيلة ويضعون مثل هذه الأمور على سبيل الاحتياط طيب قال وتتعدد
العدة بتعدد الواطئ بالشبهة لا بالزنا يعني كلما وطأها أكثر من مرة كل مرة لها عدة أو وطأها أكثر من واحد مثلا يعني امرأة مثلا خلنا نقول فاسدة في عدتها زنت ثم زنت ثم زنت يقول لكل واحد
عدة لكل واحد عدة والصحيح أنه لكل واحد رجم أو جلد حسب إذا كانها وتعتد بحيضة أهم شيء نتأكد أنه ما حملت من واحد منهم والله المستعان قال ويحرم على زوج الموطوءة بشبهة أو زينة أن يطأها
في الفرج ما دامت في العدة الموطوءة بشبهة أو زينة يحرم على زوجها أن يطأها حتى لا يختلط ماءه بماء غيره إذا كانت زنت أو كذلك والصحيح والعلم عند الله تبارك أنه لا بأس يطأها إذا زنت أو
إذا وطئت بشبهة لأن الأصل أن الولد للفراش الولد للفراش فهو ولده إلا إذا كما قلنا امتنع ولاعن قال لا أنا أخشى أنا لا أريد أن أطأها طيب احتمال تكون حملت من هذا طيب خير إن شاء الله
وإذا حملت من هذا قال لا إذا حملت من هذا أولعنها لا أريد أن ينسب لي غير ولدي فنقول هنا حقك لكن تلاعن في هذه الأمور أنها تكون حملت منه وإذا حملت منه سأولعن إذا ما حملت منه لن أولعن
أمره له له ذلك لكن القصد يجوز له إذا سامحها مثلا ندمت مثلا بكت وندمت وتابت إلى الله تبارك وصدقها له أن يطأها له أن يطأها ولد الفراش أو وطئت بشبهة يعني بالخطأ وطئت يعني كأن تكون كما
قلنا نائمة يعني في قصص يذكرونها يعني يكون زوجة وتنام في هذا المكان أختها نامت مكانها مثلا جاء ووطأها وهي نائمة ما يدري حسبها زوجتها مثلا خاصة إذا كان مكان مظلم مثلا أو شيء أو ما
شابه ذلك من الأمور وإن كانت نادر لكن قد تقع مثل هذه الأمور أحيانا نسمع بعض الأمور أن رجلين تزوجا وأخوين تزوجا وحده دخل على هذا وحده دخل على هذا بالعكس يعني هذا دخل على هذا وحده دخل
على هذا وإذا كان مكان مظلم أو ما شافها عمره ما شافها ولا كذا بس زواج بدون ما يشوفها ثم تبين لها أنها ليست زوجة له وتبين أن تلك ليست زوجة لأخي هذا سمونا وطأ شبهة وطأ شبهة نعم