2235 - جامعها بنكاحٍ فاسد أو بشبهة أو زنا و هي معتدّة - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
02:58
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
ما زلنا مع كتاب العدة ووصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعوين وطئ الأجنبي بشبهة أو نكاح فاسد أو زينة من هي في عدتها أتمت عدة الأول ثم تعتد للثاني المرأة إذا كانت معتدة إذا
كانت معتدة من عدة الطلاق وتنتظر انتهاء هذه العدة ثم حصل أن وطئت في فترة العدة خلال ثلاثة أشهر هذه أو خلال ثلاثة أو وطئت هذا الوطئ لا يخلو إما أن يكون من أجنبي بشبهة يعني يظنها
زوجته فظهرت غير زوجته مثلا هي نائمة مثلا ظن أن هذه زوجته فدخل عليها فرضا أو بنكاح فاسد لأنها تزوجت وهي معتدة مثلا فهذا نكاح فاسد أو باطل على الصحيح نقول أهل العلم أو زنت خلال هذه
الفترة كفترة العدة وهذا وإن كان نادرا أو قليلا فإنه قد يقع مثل هذا الأمر قال أتمت عدة الأول تستمر بعدتها الأولى ثم تعتد بعد أن تنتهي العدة تعتد مرة ثانية للوطء الذي وقع تعتد للوطء
الذي وقع سواء كان بشبهة أو بنكاح فاسد أو بزينة فإنها تعتد لذلك وهناك قول آخر وهنا لا تعتد بهذا وتستمر على عدتها وإن هذا الأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر
الحجر حتى لو وطيت بنكاح فاسد أو وطيت بشبهة أو زنت فالأصل أن الولد للفراش وليس لهذه الحادثة التي وقعت وإنه الولد للفراش إلا في حال أن الزوج هنا هو الذي يعني إذا قلنا طلقة رجعية هو
إذا كان نفأ الولد عنه إذا حملت أو شيء يقول يعني يلاعنها يتهمها بالزنا ويلاعنها هنا موضوع آخر وهذا مر بنا في كتاب اللعان أما إذا لم يتهم زوجها أو كانت الطلقة بائنة أو كانت في عدة
وفات فهنا تكمل عدتها تكمل عدتها الأولى ويكفي ذلك المهم أن تستبرع بحيضة إذا كانت في آخر عدتها تستبرع المهم أن تأكد أنها ما حملت من هذا الزنا أو هذا الزواج الفاسد أو هذه الشبهة فقيل
استبرع بحيضة واحدة نعم