2209 - إذا صحَّ الظِّهار حُرِّمَ على المُظاهر الجماع ودواعيه قبل التكفير - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يعني الآن الذي يظاهر من امرأته يظاهر من امرأته وتاب خلاص قال استغفر الله تبت قلنا ايه ماشي ذاك الله خير انك تبت كان خاص رجع حق زوجتي قلنا لا اول شي تكفر تكفر الله تبارك وتعالى قوى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسه او قبل ان يتماسه ما تجي زوجتك لان تكفر بتحرير رقبة واضح قبل ان يأتي زوجتك ونقول اول شي تكفر عن يمينك قال انا ظاهرت شهر وقضى الشهر قلنا خلاص انتهى ما احتاج جامع زوجك قدام انتهى الشهر انك حفظت على شهر ومضى الشهر لكن اذا قال اطلقها هكذا انت عليك ظاهري امي هنا ما حددها والان يبي يرجع حق زوجتك نقول لابد ايش ان تكفر اول من قبل ان يتماسه من قبل ان يتماسه فنقول اذا قبل ان تأتي زوجتك لابد ان تكفر عن يمينك بعدق رقبة تحرير رقبة من قبل ان يتماسه فان لم يجد ما وجد الرقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه كذلك يصوم شهرين متتابعين من قبل ان يتماسه كذلك فان لم يستطع فيطعام ستين مسكينا لكن ما ذكر من قبل ان يتماسه وذهب اهل العلم الى قولين في هذه المسألة اول الاول ان حتى الاطعام من قبل ان يتماسه يحمل هذا المطلق على المقيد اللي قبل ان يتماسه فيقول حتى الاطعام من قبل ان يتماسه وبعض الاهل قال له لو اراد قبل ان يتماسه كان ذكرها ذكرها مرتين فكون ذكرها مرتين وهنا سكت عنها معناها ان لا يشترط قبل ان يتماسه في الاطعام فاذا عندنا اول شيء العطق ثم ينتقل بعد العطق الى الصيام ثم ينتقل بعد الصيام الى الاطعام طيب في العطق نصه من قبل ان يتماسه في الاطعام ما نص فكثير من الاهل العلم ذهبوا المذهب انه سواء حتى الاطعام من قبل ان يتماسه واختار بعض الاهل العلم ان لا الاطعام لا يلزم من قبل ان يتماسه لانه مذكره في كتابه العيد سبحانه وتعالى لذلك يبقى على اطلاقه ولا يقيد بما سبق ايضا هذا الذي يخلق من الاهل العلم هل له ان يقبلها او يلمسها او كذا المحرم هو الجماع ويتماسى اي جماع قالوا تفسيره وقال بعضنا يتماسى الجماع ودواعيه تدخل في هذا لكن انسان لا يضع نفسه في مثل هذه المشاكل حتى لا يضطر الى الوقوع في خلافات العلماء وهل هذه تحمي على هذه هل المطلق يحمي على المقيد والخاص يخصص العام وما شابه ذلك من الامور قال فين وطئه يعني قبل ان يتماسى ثبتت الكفارة في ذمته ثبت الكفارة في ذمته واحد ما صبر يعني استغفر وهذا وتاب وراح جامع زوجه ما يصير من قبل ان يتماسى قال زين حين جامعت شو سوي قلنا هذه معصية لكن ايضا الكفارة ما زالت ايش في ذمتك لا تطع مرة ثانية حتى تكفر كل ما وطئ كل ما وقع عليه اثم لكن لا تتعدد الكفارة تبقى الكفارة واحدة لكن مع الاثم والعياذ بالله والاثم اشد من التحرير الرقبة ومن اطعام ستين مسكينا او صيام شهرين نعم قال ولو مجنونا مجنونا يعني يقول ظاهرة بعقلة بعدين جنة مثلا ممكن واحد قال لزوجه انت عليك ظهر ام بعد يومين ولا صوحة مجنونا كذلك طيب لا يأتي حتى تقوم بالكفارة مثلا اولياؤه او ابوه او ما شابه ذلك ثم لا يضع حتى يكفر قال فان مات احدهما قبل الوطن فلا كفارة اذا مات احدهما قبل الوطن خلاص انتهى الموضوع لانه لا يمكنه الان ان الكفارة ما تسوي شيء الان خلاص انتهى الامر مات مات الزوج قال والله لا انت عليك ظهر امي بعدين مات ما يقال كفارة تأخذ من اه لانه ما يأتي محمد قلنا اذا قال لا اتيك شهرا انت عليك ظهر امي مات خلاص فيك ظهر امك انتهى الامر خلاص حرمت عليك بموتك خلاص انتهى الامر وكذلك لو هي ماتت نفس الشيء لان حرمت عليها خلاص ما يقدر يجي وهي ميتة انتهى الامر نعم