2195 - آلى من زوجته لأكثر من أربعة أشهر ولم يكفِّر و لم يطلِّق - عثمان الخميس

فتح على يوتيوب

التفريغ النصي

تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.

يقول ويؤجل له الحاكم إن سألت زوجته ذاك أربعة أشهر من حين يمينه من يوم حلف ثم يخير بعدها يقول له القاضي اختر الآن تأتي زوجتك وتكفر عن يمينك يقول طيب آتيها بدون ما أكفر عنها لا أنت حلفت قلت والله لن آتيها أبدا هذا إيلا وأبدي تأتي زوجتك قال خلاص يبقى آتيها قال كفر عن يمينك أيضا يكفر عن يمينه بماذا يكفر إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتقهم فإن عجزه صام ثلاثة أيام هذا تكفير عن يمينه ويطع زوجته وانتهى كل شيء ويتوب إلى الله طبعا طيب قال أن يكفر ويطع أو يطلق يطلق هو يقول خلاص ما تبيها طلقها لماذا تؤذفها لماذا لا تأتيها سنة قال أنا زعلان منها ما بيها قال طلقها لك أربعة أشهر إما ترجع أما تطلق فلا يجوز له أن يؤذي هذه المرأة يبقي على دلمته ويمتنع من اتيانها فيقول له تطلق أو ترجع إلى صوابك قال ما نمطلق وما نمراجع عن صوابي وأنا راضي بهالشيء واللي ما طول بيدك وأصب برجلك يقول القاضي القاضي ماذا يقول له ما تطلق أنا أطلق طالق فيطلقها القاضي يطلقها القاضي يعني هنا يتدخل القاضي في مثل هذه الحالة ويطلقها منه وهذا يسمى الطلاق للضرر الطلاق للضرر القاضي هنا أيضا مخير بين أمرين إما أن يطلقها وإما أن يفسخ العقد بينهما طيب نقول أيهما يفعل يلا أنت القاضي ماذا تفعل تطلقها أم تفسخ طلقها ماذا يقول يفسخ طلاق ما لا رجعة الفسخ ما لا رجعة والطلاق يعني شو تسوي أنت القاضي جوك طلقها طلقها واحدة وإذا مطلقها مرة ثانية من قبل بائن يطلقها الثالثة يفسخ أحسن من الطلاق طيب قال أهل العلمي على القاضي لابد أن يرى المصلحة القاضي يرى المصلحة كيف يرى المصلحة يقول إن كان هذا أبد ما طلقها فيقول له القاضي طلقها طلقة رجعية يأدبه خلاص طالق طلقة واحدة رجعية وعند الآن فترة كم ثلاث حياض طيب ثلاثة قروب حتى يرجع إلى صوابه الرجع إلى صوابه فالحين ما رجع صوابه انتهى الأمر يعني فصل بينهما فيطلقها طلقة رجعية لكن لو قدر أنه قال للقاضي انتبه يا قاضي ترى ننطلقها مرتين قالتها مني الآن معناته إيش طلقة ثالثة ما ترجع إلي قال القاضي إذا نفسخ العقد إذا نفسخ العقد حتى نعطيك فرصة إذا عقلت ترجع لها واضح الصورة إن شاء الله فالقاضي هنا إذن ينظر في المصلحة أين المصلحة هل المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الفسخ طيب بعض العلمي يقول أيضا حتى لو كان الطلقة الأولى يطلقها بالثلاثة القاضي مثلا يطلقها طلاقا يعني بالثلاثة يقول بعض العلمي طيب علي أساس قال القاضي يعني يقوم كل حالة لها وضع خاص لو جاء زوج مستهتر مثلا متمرد يقول خلها ما عليك منها تولي وهلها وفيها قاضي يشوفها إنسان ما هو كف لها مثلا يقول القاضي بس بس بس طالق بالثلاثة يلا رح ما فيك قال أنا نطلقها مرتين الفسخ قال لا لا طالق يرزقها الله واحد أحسن مننا إنسان لا تحترمها ولا تحترم أهلها ولا استكفأ لها فيطلقها المهم أن القاضي هنا يرى إيش يرى المصلحة هل المصلحة في الفسخ أو المصلحة في الطلاق الرجعي أو المصلحة في الطلاق غير الرجعي فالقاضي يقدر القاضي يقدر هنا وإذا قال فإن امتنع عن ذلك طلق عليه الحاكم ووصل أهل العلم أن الحاكم له أن يطلق وله أن يفسخ وإن طلق له أن يطلق واحدة وله أن يطلق بالثلاث يرى هو أين المصلحة في هذا الأمر طيب