2200 - قال لزوجته أنتِ عليَّ حرام - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
03:18
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
أو أنت عليّ حرام أو قال الحلّ عليّ حرام أو ما أحلّ الله لي يقول صار مظاهراً لما يقول أنت عليّ حرام كذلك يعني الرجل عندما يقول هذه الكلمة طبعاً كل هالكلام باطل ها هو الظهار بشكل
عميش منكر من القول وزور كل لك حتى نتكلم ما يترتب عليه من الأحكام لا نتكلم أن هذا مباحث هذا حرام لكن ما يترتب فلو قال أنت عليّ حرام يقول أهل العلم قال لي شيء هذا الشيء عليّ حرام
ينظر هل هذا الشيء من الأعيان أو هذا الشيء من الأبضاع أو قال أطلقها قال عليّ الحرام ما حدد فإذا حدد بضعاً كالزوجة قال أنت عليّ حرام جيد هذا ظهار هذا إيش هذا ظهار إن قال اللحم عليّ
حرام هالسيارة عليّ حرام هالأكل عليّ حرام هالجلسة عليّ حرام هذا حلف هذا يمين هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يأخذ حكم اليمين
وذلك الله تبارك وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سماه يميناً سماه يميناً النبي حرم على نفسه العسل فسماه يميناً ليس بظهار ليس بظهار أما إذا أطلقها قال عليّ الحرام عليّ الحرام
وهذا يقولها بعض الجهلة يقول مثلاً هذا كان بعض الناس لجهلهم يأتي يقول عليّ الحرام تغدى عندي عليّ الحرام ما تروح عليّ الحرام ما تدفع وهكذا عليّ الحرام تشتريها الشيء وهكذا هذه الكلمة
والعياذ بالله تجري على لسانه هذا طبعاً منكر من القول قطعاً ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك عليّ الحرام قال أقصد الطلاق يعني عليّ الطلاق لأن أحياناً يطلق الحرام يرد به الطلاق نقول إذا
ما تنفذ اللي قلت تطلق زوجتك إذا قلت عليّ الحرام ما تطلع وما طلع تطلق المرأة قال نقصد الطلاق قال يقع الطلاق قال لا أنا أقصد الظهار يقع الظهار إذا قال والله لا أقصد الطلاق ولا أقصد
الظهار لكن أقصد أن ألزم عليه نقول هذه يمين هذه يمين إذاً إما أن يكون في قوله عليّ الحرام إما أن يكون المعنى عليّ الحرام أيّ يميناً إذا أطلق هكذا وإذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق
وإذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز له أن يتساهل الناس في هذه الكلمة طيب