2199 - ألفاظ الظِّهار الصريحة والكناية - عثمان الخميس
فضيلة الشيخ عثمان الخميس
09:14
فتح على يوتيوب
التفريغ النصي
تم تفريغ النصوص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وجارٍ العمل على مراجعتها وتدقيقها.
فقوله إذن فمن قال لزوجتي أنت أو يدك علي كظهري أو يد أمي أو كظهري أبي أو يدي زيد أو أنت عليك فلانة أجنبية كالك لو مر أجنبية قال أنت حرام علي من فلانة حرام علي طي فلانة حرام عليك
لأنها مو زوجتك أنت ما هي متزوجة ولا هي مرتبطة ولا تصير له ولا شي لكن لأنه مو متزوجها الحين هي حرام علي صحيح أم لا؟
أكيد هذا لكن هذا ليس بظهار لأن هذا ممكن تصير حلال عليه لو يطق الباب عليهم يطرق الباب ويقول الزوجون ابني إيتكم صارت حلال صحيح أم لا؟
فالقصد أن المقصود المحرمات مؤبداً المحرمات مؤبداً نعم أو أنت علي حرام أو قال الحل علي حرام أو ما أحل الله لي يقول صار مظاهراً لما يقول أنت علي حرام كذلك الرجل عندما يقول هذه الكلمة
طبعاً كل هذا الكلام باطل هو الظهار بشكل عميش منكر من القول وزور كله كنا نتكلم من الأحكام لا نتكلم أن هذا مباحث هذا حرام لكن ما يترتفع فلو قال أنت علي حرام يقول أهل العلم إذا قال لي
شيء هذا الشيء علي حرام ينظر هل هذا الشيء من الأعيان أو هذا الشيء من الأبضاع أو قال أطلقها قال علي الحرام ما حدد فإذا حدد بضعاً كالزوجة قال أنت علي حرام جيد هذا ظهار هذا إيش؟
هذا ظهار إن قال اللحم علي حرام هل السيارة علي حرام؟
هل الأكل علي حرام؟
هل الجلس علي حرام؟
هذا حلف هذا يمين هذا يمين وهذا لا يدخل في الظهار لا يدخل في الظهار بل هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل فالتحريم إذا إذا كان على عين
من الأعيان فهذا يمين يأخذ حكم اليمين إذاك الله تبارك وتعالى قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم سماه يميناً سماه يميناً النبي حرم على نفسه العسل فسماه يميناً ليس بظهار ليس بظهار أما
إذا أطلقها قال علي الحرام علي الحرام وهذا يقوله بعض الجهلة يقول مثل هذا كان بعض الناس لجهلهم يأتي يقول علي الحرام علي الحرام ما تروح علي الحرام ما تدفع عليه وهكذا علي الحرام
تشتريها الشيء وهكذا يعني هذه الكلمة والعياذ بالله تجري على لسانه هذا طبعاً منكر من القول قطعاً ولكن هنا يسأل ماذا تقصد بقولك علي الحرام قال أقصد الطلاق يعني علي الطلاق لأن أحيانا
يطلق الحرام يرد به الطلاق نقول إذا ما تنفذ اللي قلت تطلق زوجتك ما طلع تطلق المرأة قال نقصد الطلاق قال يقع الطلاق قال لا أنا أقصد الظهار يقع الظهار إذا قال والله لا أقصد الطلاق ولا
أقصد الظهار لكن أقصد أن ألزم عليه نقول هذه يمين هذه يمين إذن إما أن يكون في قوله علي الحرام إما أن يكون المعنى علي الحرام أي يميناً إذا أطلقها كذا وإذا قال قصدت الطلاق يقع الطلاق
وإذا قال قصدت الظهار يقع الظهار لكن مع هذا لا يجوز لأنه يتساهل الناس في هذه الكلمة طيب وإن قال أنت عليك أمي أو مثل أمي وأطلق أيضاً ظهار لكن إذا قال ذلك على سبيل الكرامة أنا أعرف
شخص ما ينادي زوجته لما يكلمت زوجته آه شون شاي أمي أساش
طيب ما يزهر لي أمي زوجته زيب يقولها هي أمي فهذه مو أمها زوجته فهل هذا الظهار عندما ينادي زوجته بأمه أنت أمي وأنت أبوي وأنت أهالي وطواي فيه وكذا صحيح طيب هل هذا الظهار عندما يقول
لزوجته أنت أمي نقول يسأل إيش تقصد أنت أمي قال أقصد أني أحبها حب كثير وأنها غالية عندي وأن أحبها كثير ما أحب أمي وأنها تذكرني بأمي وأنها دايرة بالها عليك أنها أمي وكذا يعني من باب
الإكرام لها نقول هذا ليس بظهار هذا ليس بظهار مع هذا نقولها شنو دعها لا تقولها الكلمة أنت كأمي طيب وإن قال لا أقصد كأمي يعني مثل ما أمي تحرم عليه أنها هذا الظهار هذا أيش هذا الظهار
طيب إذا قال هذا الكلام واشتكت الزوجة قالت يقول لي أنت كأمي يدين يعني يسأله القاضي ماذا تقصد قال والله أقصد يعني أمي بالكرامة والمحبة ما أقصد الظهار أبدا ولا جافي خاطري يقول بينك
وبين الله ترى إن قصدت الظهار يجب أن تكفر كفارة الظهار قبل أن تأتيها تقل الله ما يجوز كذا كذا قال والله ما أقصد الله يدين يعني يدين يعني أنت بينك وبين ربك يقال له بينك وبين ربك هذا
معنى يدين والحكم يكون بناء على ذلك يعني خلاص لا يعتبر القاضي ظهارا لأنه ليس بظهار طيب وأنت أمي أو مثل أمي أو علي الظهار أو يلزمني هذا كله يعني هذا يهدد بالظهار يهدد بالظهار لم
يظاهر وإنما يهدد هذا لا يقع إلا إذا نوى الظهار كونه لم ينوي فلا يقع شيء من ذلك نعم وأنت عليك الميتة أو الدم أو الخنزير يعني كما أن الميتة والدم والخنزير حرام فأنت علي حرام واضحة أم
لا إذا قال أنت عليك الميتة أو الدم أو الخنزير طيب فهذه أشياء محرمة فهنا يكون وقع الظهار يقول يقع ما نواه من طلاق وظهار لكن هنا إشكال وهو إذا قال أنت علي كالميتة قلنا تعالي ميتة
حرام يعني حرمت زوجتك عليك قال لا الميتة الحلال السمك وحلت لنا ميتتان ودمان ولا لا قال قصدت ميتة السمك وميتة الجراد أو قال الدم قال قصدت دم الطحال والكبد ذي قال هذه حلال دم حلال أنا
بس أتغشمر معها يعني خرعها هي كالدم والميتة قال ثاني حرمتني قال كيف تشوفي جاهل فكري فلما اشتكت عند القاضي قال للقاضي قال لا أنا توني حاضر درس الميتة هي ميتة السمك وميتة الجراد وهي
حلال والدم دم الكبد ودم الطحال وهو حلال فأنا قصدت هذا ما قصدت هذا فالقاضي هنا يقول شرع علي علمك والله أنت حضر الدرس ما ستستفيد من الدرس وانت خطط بهالدرس هذا والله تحرم عليه على
نيته على نيته لكن أيضا يدين قال اتق الله أن نويت غير هذا لا يجوز أن تكذب كفر عن يمينك ولا تكذب قال لا والله ما أكذب والله أقصد هذا يدين يعني بينه وبينه ربه تبارك وتعالى إذا قال
نويت الطلاق يقع الطلاق إذا قال نويت الحلف اليمين يقع اليمين إذا قال نويت الظهار يقع الظهار حسب ما نواه يقدر يقول أنا قلت حرام أنت علي كالخنزير فيه خنزير حلال ما فيه ما فيه خنزير
البحر وين هالبحر شنو فيه خنزير البحر ولا لا ها خندور لا مخرج يا فيه خنزير البحر محد عنده خبرة لا خنزير البحر يعني سمونا خنزير لأنه مثل فرس البحر يعني لأنه يشبه الفرس وهو ليس فرسا
فخنزير البحر فيه خروف البحر المهم إذا الخنزير واضحة الخنزير واضحة ما تترجع مثل ما يقولون نعم طيب